للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَنْ لَا يَدْخُلُ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ، وَفِي سُقُوطِ فَرْضِهَا بِهِ وَجْهَانِ، وَهُوَ الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ.

أَحَدُهُمَا: يَسْقُطُ بِهَا فَرْضُ الْكِفَايَةِ، لِأَنَّ قَوْلَهُمَا فِي الْفَتَاوَى مَقْبُولٌ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَسْقُطُ بِهِمَا فَرْضُهُمَا لِقُصُورِهِمَا عَنْ وِلَايَةِ الْقَضَاءِ الدَّاخِلِ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>