للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ عَمَّ الْمَوْلَى أَحَقُّ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يَشْتَرِكُ فِيهِ الْعَمُّ، وَأَبُو الْجَدِّ.

وَلَوْ تَرَكَ أَبَا جَدِّ مَوْلَاهُ، وَابْنَ عَمِّ مَوْلَاهُ، فَفِيهِ قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ أَبَا جَدِّ الْمَوْلَى أَحَقُّ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ ابْنَ عَمِّ الْمَوْلَى أَحَقُّ، وَلَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ.

وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ، فِيمَنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمَوْلَاهُ عَصَبَةٌ، فَلِمَوْلَى الْمَوْلَى ثُمَّ لِعَصَبَتِهِ يَتَقَدَّمُونَ بِمِيرَاثِهِ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ، فَإِنْ عُدِمُوا فَلِبَيْتِ الْمَالِ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَمْ يُوَرِّثْ ذَوِي الْأَرْحَامِ، وَهُوَ عَلَى قَوْلِ مَنْ وَرَّثَهُمْ لِذَوِي الْأَرْحَامِ دون بيت المال.

[مسألة]

قال الشافعي رضي الله عنه: (وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ اثْنَانِ لِأُمٍّ فَهَلَكَ أَحَدُ الِاثْنَيْنِ لِأُمٍّ وَتَرَكَ مَالًا وَمَوَالِيَ فَوَرِثَ أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ مَالَهُ وَوَلَاءَ مَوَالِيهِ ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي وَرِثَ الْمَالَ وَوَلَاءَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ فَقَالَ ابْنُهُ قَدْ أَحَرَزْتَ مَا كَانَ أَبِي أَحْرَزَهُ وَقَالَ أَخُوهُ إِنَّمَا أَحْرَزْتُ الْمَالَ وَأَمَّا وَلَاءُ الْمَوَالِي فَلَا (قَالَ الشَّافِعِيُّ) الْأَخُ أَوْلَى بِوَلَاءِ الْمَوَالِي وَقَضَى بِذَلِكَ عثمان بن عفان رحمة الله عليه ثم الأقرب فالأقرب من العصبة أولى بميراث الموالي والإخوة للأب والأم أولى من الإخوة للأب وإن كان جد وأخ لأب وأم أو لأب فقد اختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال الأخ أولى وكذلك بنو الأخ وإن سفلوا ومنهم من قال هما سواء) .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي ثُبُوتِ الْوَلَاءِ فِي الْكِبَرِ، وَقَدْ صَوَّرَهَا الشَّافِعِيُّ فِيمَا قَضَى بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِهِ أَقْرَبَ.

وَصُورَةُ ذَلِكَ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبِيدًا اسْتَحَقَّ وَلَاءَهُمْ، ثُمَّ مَاتَ الْمُعْتِقُ عَنْ مَالِهِ، وَوَلَاءِ مَوَالِيهِ، وَخَلَّفَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ اثْنَانِ مِنْهُمْ لِأُمٍّ، وَالْآخَرُ مِنْ أُمٍّ أُخْرَى، فَوَرِثُوا مَالَهُ، وَوَلَاءَ مَوَالِيهِ أَثْلَاثًا بِالسَّوِيَّةِ، ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ مِنْ أُمٍّ، وَخَلَّفَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ، ثُمَّ مَاتَ الْأَخُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ وَأَخَاهُ لِأَبِيهِ، فَوَرِثَ مَالَهُ ابْنَاهُ دُونَ أَخِيهِ، وَتَنَازَعُوا فِي وَلَاءِ الْمَوَالِي، فَقَالَ الْأَخُ: أَنَا أَحَقُّ بِوَلَائِهِ مِنْكُمَا، لِأَنِّي ابْنُ مَوْلًى، وَأَنْتُمَا ابْنَا ابْنِ ابن مَوْلًى.

وَقَالَ ابْنَا الِابْنِ: لَكَ ثُلُثُ وَلَائِهِ، وَلَنَا ثُلُثَاهُ حَقُّ أَبِينَا بِمِيرَاثِهِ عَنْ أُمِّهِ وَأَخِيهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْوَلَاءِ. هَلْ يَكُونُ مُعْتَبَرًا بِمَوْتِ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ فَيَسْتَحِقُّهُ الْكِبَرُ من

<<  <  ج: ص:  >  >>