للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على خدمته أَربع سِنِين فَقبل العَبْد فَعتق ثمَّ مَاتَ من سَاعَته فَعَلَيهِ قيمَة نَفسه فِي مَاله وَهُوَ قَول أبي يُوسُف (رَحمَه الله) وَقَالَ مُحَمَّد (رَحْمَة الله عَلَيْهِ) قيمَة خدمته أَربع سِنِين رجل قَالَ لآخر أعتق أمتك على الف دِرْهَم على ان اتزوجها فَفعل فَأَبت أَن تتزوجه فالعتق جَائِز وَلَا شَيْء على الْآمِر وَإِن قَالَ عني على الف والمسئلة بِحَالِهَا قسمت الالف على

ــ

قَوْله وَقَالَ مُحَمَّد إِلَخ هَذَا فرع مسئلة من بَاعَ نفس العَبْد بِجَارِيَة بِعَينهَا أَو أعْتقهُ على جَارِيَة بِعَينهَا ثمَّ اسْتحقَّت الْجَارِيَة يرجع الْمولى على العَبْد بِقِيمَتِه عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَعند مُحَمَّد وَزفر (رحمهمَا الله) يرجع بِقِيمَة الْجَارِيَة فَهَذَا كَذَلِك

قَوْله وَلَا شَيْء على الْآمِر لِأَن من قَالَ لآخر أعتق أمتك على ألف عَليّ فَفعل لَا يلْزمه شَيْء بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ لآخر طلق امْرَأَتك على ألف دِرْهَم عَليّ فَطلقهَا يلْزم الْألف على الْآمِر وَالْفرق أَن الْتِزَام الْعِوَض من الْمَرْأَة صَحِيح وَإِن كَانَ لَا يحصل لَهَا شَيْء لِأَن الطَّلَاق إِسْقَاط الْملك وَرفع الْقَيْد فَجَاز لُزُومه على الْأَجْنَبِيّ وَلَا كَذَلِك الْعتْق لِأَن بِالْتِزَام الْعِوَض يحصل للْعَبد ملك نَفسه فَإِذا لم يحصل ذَلِك لأَجْنَبِيّ لَا يَصح الْتِزَامه

قَوْله اداء الْآمِر لِأَنَّهُ قَابل الْألف بِالرَّقَبَةِ والبضع فانقسم عَلَيْهِمَا فَلَزِمَهُ حِصَّة مَا سلم لَهُ وَسقط مَا لم يسلم لَهُ

قَوْله رجل إِلَخ اذا دبرعبده ثمَّ كَاتبه على مائَة دِرْهَم وَقِيمَته ثَلَاث مائَة دِرْهَم وَذَلِكَ فِي صِحَّته ثمَّ مَاتَ وَلَا مَال لَهُ غَيره قَالَ أَبُو حنيفَة إِن شَاءَ يسْعَى فِي ثُلثي قِيمَته وَإِن شَاءَ يسْعَى فِي جَمِيع الْكِتَابَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا خِيَار لَهُ لَكِن يسْعَى فِي الاقل ثُلثي الْقيمَة وثلثي الْكِتَابَة وَلَو كَانَت التَّدْبِير بعد الْكِتَابَة هَل

<<  <   >  >>