للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطَّرِيق لَيْلًا أَو نَهَارا بِالْبَصْرَةِ أَو بَين الْكُوفَة والحيرة فَلَيْسَ بقاطع طَرِيق اسْتِحْسَانًا وَالْقِيَاس أَن يكون هُوَ قَاطع الطَّرِيق ذكره فِي السّرقَة رجل قطع الطَّرِيق فَأخذ المَال وَلم يقتل قطعت يَده وَرجله من خلاف وَإِن قتل وَلم يَأْخُذ المَال قَتله الإِمَام وَإِن قتل وَأخذ المَال قطعت يَده وَرجله من خلاف وَيقتل ويصلب وَإِن شَاءَ الإِمَام لم يقطعهُ وَقَتله أَو صلبه وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) يصلب وَلَا يقطع وَإِذا قتل الإِمَام قَاطع الطَّرِيق فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ فِي مَال أَخذه وَلَا فِي النَّفس وَإِن ولي الْقَتْل رجل مِنْهُم قتلوا جَمِيعًا وَإِن كَانَ فِي الَّذين قطع عَلَيْهِم ذُو رحم محرم من أحدهم لم يقم عَلَيْهِم الْحَد

ــ

استحسنا وَقُلْنَا لَيْسَ بقاطع لِأَن الْقطع إِنَّمَا يكون بِانْقِطَاع الْمَارَّة وَالنَّاس لَا يمتنعون من التطرق فِي هَذَا الْموضع لوُقُوع هَذِه الْحَادِثَة فَإِذا كَانَ لَا يَنْقَطِع الطَّرِيق لم يتم السَّبَب فَلَا يجب الْحَد أما فِي الْمَفَازَة فَالنَّاس يمتنعون عَن التطرق فِيهَا بِسَبَب هَذِه الْحَادِثَة مالم يظْهر الْأَمر يَنْفِي اللُّصُوص وإزعاجهم فِي ذَلِك الْموضع فَيتَحَقَّق قطع الطَّرِيق

قَوْله وَيقتل أَو يصلب فِي ظَاهر الرِّوَايَة بتخير الإِمَام بَين الصلب وَالْقَتْل وَرُوِيَ عَن أبي يُوسُف أَنه قَالَ لَا يتْرك الصلب لِأَنَّهُ مَنْصُوص عَلَيْهِ بقوله (تَعَالَى) (أَو يقتلُوا أَو يصلبوا) أَو قيل مَعْنَاهُ ويصلبوا وَلِأَن الْمَقْصُود بذلك التشهير ليعبر بِهِ غَيره وَالصَّحِيح جَوَاب ظَاهر الرِّوَايَة لِأَن معنى الزّجر والتشهير يحصل بِالْقَتْلِ والصلب زِيَادَة مُبَالغَة فِيهِ فَكَانَ الْخِيَار فِيهِ إِلَّا الإِمَام ثمَّ إِذا أَرَادَ الصلب فقد ذكر الْكَرْخِي أَنه يصلب حَيا ثمَّ يطعن تَحت تندوته الْأَيْسَر حَتَّى يَمُوت وَذكر الطَّحَاوِيّ أَنه يقتل أَولا ثمَّ يصلب لِأَنَّهُ إِذا صلب حَيا ثمَّ يطعن كَانَ ذَلِك مثلمة وَمَا ذكره الْكَرْخِي أصح لِأَن الْمَقْصُود هُوَ الإيلام والزجر وَذَلِكَ إِنَّمَا يحصل إِذا صلب حَيا ثمَّ فِي ظَاهر الرِّوَايَة يتْرك على خَشَبَة ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ يخلى بَينه وَبَين أَهله ليدفنوه

<<  <   >  >>