للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على العَبْد وَرجع هُوَ على البَائِع وَإِن ارْتهن عبدا مقرا بالعبودية فَوجدَ حرا لم يرجع عَلَيْهِ على كل حَال

رجل ادّعى حَقًا فِي دَار فَصَالحه الَّذِي هِيَ فِي يَده على مائَة فاستحقت الدَّار إِلَّا ذِرَاعا مِنْهَا لم يرجع بِشَيْء وَإِن ادَّعَاهَا كلهَا فَصَالحه على مائَة فَاسْتحقَّ مِنْهَا شَيْء رَجَعَ بِحِسَابِهِ رجل بَاعَ عبدا ولد عِنْده

ــ

على البيع إِقْرَارا بِأَن الْعين ملك البَائِع وَالشَّهَادَة بِوُجُود البيع لَا يكون دلَالَة على صِحَّته ونفاذه وَقَالَ بعض مَشَايِخنَا إِن ذكر فِي الشَّهَادَة على البيع مَا يُوجب صِحَّته ونفاذه بِأَن كتب فِي الصَّك أَنه بَاعَ وَهُوَ يملكهُ وَهُوَ كتب على الصَّك وَشهد بذلك فَإِنَّهُ يبطل دَعْوَاهُ إِلَّا أَن يكون كتب الشَّهَادَة على إقرارهما بذلك كُله فحين إِذن لايبطل دَعْوَاهُ

قَوْله رَجَعَ المُشْتَرِي على العَبْد إِلَخ وَعَن أبي يُوسُف أَنه لَا يرجع لكل حَال لِأَن ضَمَان الثّمن إِنَّمَا يجب بالمبايعة أَو بِالْكَفَالَةِ وَلم يُوجد من العَبْد شَيْء من ذَلِك فَلَا يرجع كَمَا لَو وجد هَذَا من الْأَجْنَبِيّ وكما لَو قَالَ العَبْد ارتهني فَإِنِّي عبد وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا وَجه الظَّاهِر الرِّوَايَة أَن العَبْد ضمن للْمُشْتَرِي سَلامَة الثّمن من نَفسه فَمَتَى تعذر استيفاءه من البَائِع وَجب الرُّجُوع عَلَيْهِ عِنْد ظُهُور أَهْلِيَّة الضَّمَان وَالْفرق بَينه وَبَين الرَّهْن أَن البيع عقد مُعَاوضَة فَيسْتَحق بِهِ السَّلامَة فَجعل الْآمِر بِهِ ضمانا للسلامة على مَا هُوَ مُوجبه وَلَا كَذَلِك الرَّهْن لِأَنَّهُ شرع لملك الْحَبْس من غير معوض يُقَابله وَيصير بعاقبته اسْتِيفَاء الْعين حَقه من غير عوض

قَوْله لم يرجع بِشَيْء لِأَن هَذَا الِاسْتِحْقَاق غير مُنَاقض للصلح لِأَن الْمصَالح يَقُول إِنَّمَا عنيت بِهَذِهِ الدعْوَة هَذَا الْبَاقِي فَلَا يجب الرُّجُوع إِلَّا أَن يسْتَحق الْكل

قَوْله رَجَعَ بِحِسَابِهِ لِأَن التَّوْفِيق غير مُمكن فَوَجَبَ الرُّجُوع

قَوْله وَيبْطل البيع أجمع لِأَن الْعلُوق اتَّصل بِملكه واتصال الْعلُوق بِملكه ينزل منزلَة الْبَيِّنَة العادلة على صدق الدعْوَة لِأَن ولادَة الْجَارِيَة فِي ملك الْمولى

<<  <   >  >>