للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مائَة دِرْهَم فكفل رجل بِنَفسِهِ على أَنه لم يواف بِهِ غَدا فَعَلَيهِ الْمِائَة فَهُوَ جَائِز فَإِن لم يواف بِهِ فَعَلَيهِ المَال

رجل كفل بِنَفس رجل على أَنه إِن لم يواف بِهِ فَعَلَيهِ المَال فَإِن مَاتَ الْمَكْفُول عَنهُ ضمن الْكَفِيل رجل ادّعى على آخر مائَة دِينَار وَبَينهَا أَو

ــ

قَوْله فَهُوَ جَائِز وَقَالَ الشَّافِعِي (رَحمَه الله) لَا تجوز الْكفَالَة الثَّانِيَة وَهِي الْكفَالَة بِالْمَالِ لِأَنَّهَا فِي النَّفس لَا يتَصَوَّر عِنْده لعدم ولَايَته فَكَذَا مَا هُوَ بِنَاء عَلَيْهِ وَلنَا أَن الْكفَالَة يشبه النّذر من وَجه وَيُشبه البيع من وَجه من حَيْثُ أَنه مُعَاوضَة فلشبهها بِالنذرِ صَحَّ تَعْلِيقهَا بِمَا هُوَ الْمُتَعَارف وَتَعْلِيق الضَّمَان لعدم الموافاة مُتَعَارَف

قَوْله ضمن الْكَفِيل لتحقيق الشَّرْط وَهُوَ عدم الموافاة

قَوْله رجل ادّعى إِلَخ رجل ادّعى على رجل مائَة دِينَار سَوْدَاء أَو بَيْضَاء أَو ادّعى عَلَيْهِ درهما وَبَين قدرهَا أَو لم يبين أَو ادّعى حَقًا مُطلقًا أَو مَالا مُطلقًا فَقَالَ لَهُ رجل دَعه فَأَنا كَفِيل بِنَفسِهِ إِلَى غَد وَإِن لم أوافك بِهِ غَدا فعلي مائَة دِينَار فَرضِي بِهِ وَلم يواف غَدا فَعَلَيهِ مائَة دِينَار غَدا فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا إِذا ادّعى صَاحب الْحق أَنه لَهُ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد (رَحمَه الله) إِن ادَّعَاهَا وَلم يسمهَا حَتَّى كفل لَهُ رجل بِمِائَة دِينَار ثمَّ ادّعى بعد ذَلِك لم يلْتَفت إِلَى دَعْوَاهُ لمُحَمد طَرِيقَانِ أَحدهمَا مَا اخْتَارَهُ الشَّيْخ الإِمَام أَبُو مَنْصُور الماتريدي (رَحمَه الله) وَهُوَ يَقُول إِن هَذَا تَعْلِيق المَال بالخطر فَكَانَ بَاطِلا بَيَانه أَنه لما قَالَ إِن لم أوافك غَدا فَإِنَّهُ ضَامِن لَك مائَة دِرْهَم من غير نِسْبَة إِلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ هَذَا تَعْلِيق المَال بالخطر وَأَنه فِي حكم الرِّشْوَة فَكَانَ بَاطِلا وَهَذَا يُوجب أَن لَا يَصح وَإِن كَانَ المَال مُقَدرا عِنْد الدَّعْوَى وَالثَّانِي هُوَ مَا اخْتَارَهُ الْكَرْخِي وَهُوَ أَن الْكفَالَة بِالنَّفسِ بَاطِلَة لِأَنَّهُ لم

<<  <   >  >>