للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأسرجه بسرج مثله فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِن كَانَ لَا يسرج مثله بِهِ ضمن وَإِن أوكفه بإكاف يوكف بِمثلِهِ ضمن وَقَالَ أَبُو يُوسُف ومُحَمَّد (رحمهمَا الله) يضمن بِحِسَاب ذَلِك

رجل اسْتَأْجر رجلا يحمل لَهُ مَتَاعا فِي طَرِيق كَذَا فَأخذ فِي طَرِيق غَيره يسلكه النَّاس فَهَلَك الْمَتَاع فَلَا ضَمَان عَلَيْهِ وَإِن بلغ فَلهُ الْأجر وَإِن حمله فِي الْبَحْر فِيمَا يحملهُ النَّاس ضمن وَإِن بلغ فَلهُ الْأجر رجل اسْتَأْجر أَرضًا ليزرعها حِنْطَة فزرعها رطبَة ضمن مَا نَقصهَا وَلَا أجر عَلَيْهِ رجل دفع إِلَى خياط ثوبا ليخيطه قَمِيصًا بدرهم فخاطه قبَاء فَإِن شَاءَ ضمنه قيمَة الثَّوْب وَإِن شَاءَ أَخذ القباء وَأَعْطَاهُ أجر مثله وَلَا يُجَاوز بِهِ درهما وَالله أعلم بِالصَّوَابِ

ــ

أسلم بَقِي التَّفَاوُت صُورَة فَلَا يمْنَع وجوب الْمُسَمّى

قَوْله ضمن مانقصها لِأَن الرّطبَة لَا تعرف نهايتها وَاسْتِعْمَال الأَرْض بالرطبة جنس غير جنس الِاسْتِعْمَال بِالْحِنْطَةِ فَصَارَ غَاصبا ضَامِنا بِكُل حَال فَلَا يجب الْأجر

قَوْله فخاطه قبَاء يُرِيد بِهِ القرطق الَّذِي هُوَ ذُو طاق وَاحِد

قَوْله فَإِن شَاءَ إِلَخ لِأَن هَذَا القباء يشبه الْقَمِيص من وَجه لِأَن بعض النَّاس يستعملونها اسْتِعْمَال الْقَمِيص فَكَانَ مُخَالفا لَهُ من وَجه مُوَافقا لَهُ من وَجه فَإِن شَاءَ مَال إِلَى جِهَة الْخلاف وَإِن شَاءَ مَال إِلَى جِهَة الْوِفَاق لَكِن لَا يلْزمه الْمُسَمّى وانما يجب أجر الْمثل لِأَن الْعَمَل متفاوت لَكِن لَا يُزَاد على الْمُسَمّى كَمَا هُوَ الأَصْل فِي الْإِجَارَات الْفَاسِدَة وروى الْحسن عَن أبي حنيفَة أَنه يضمن قِيمَته وَلَا سَبِيل لَهُ على الثَّوْب لِأَن هَذَا غَاصِب خاط ثوب غَيره بِغَيْر أمره لِأَن القباء جنس آخر غير جنس الْقَمِيص فَلَا يتَنَاوَلهُ الْأَمر أصلا فَيضمن قِيمَته ويملكه

<<  <   >  >>