للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الْعَاشِر بِمَال فَقَالَ أصبت مُنْذُ شهر اَوْ على دين أَو قَالَ أدّيت الزَّكَاة إِلَى عَاشر آخر أَو أدّيت زَكَاته أَنا وَحلف قَالَ صدق وَكَذَلِكَ صَدَقَة السوئم إِلَّا إِذا قَالَ أدّيت زَكَاتهَا أَو أَخذهَا مُصدق آخر فَإِنَّهُ لَا يصدق إِلَّا أَن يعلم أَنه كَانَ فِي تِلْكَ السّنة مُصدق آخر فَيحلف وَيصدق وَإِن لم يكن مَعَه بَرَاءَة وَمَا صدق فِيهِ الْمُسلم صدق فِيهِ الذِّمِّيّ وَلَا يصدق فِيهِ

ــ

الْمصر ظَاهر خَارج الْمصر وَله ولَايَة الْأَدَاء فِي الْمصر وللعاشر ولَايَة الْأَخْذ خَارج الْمصر

قَوْله إِلَّا إِذا قَالَ إِلَخ وَقَالَ الشَّافِعِي يصدق لِأَنَّهُ أوصل الْحق إِلَى الْمُسْتَحقّين وَلنَا أَن ولَايَة الْأَخْذ فِي الْأَمْوَال الظَّاهِرَة حق السُّلْطَان ن فَلَا يملك إِبْطَاله وَالزَّكَاة هُوَ الثَّانِي وَالْأول يَنْقَلِب نفلا هَذَا هُوَ الصَّحِيح

قَوْله إِلَّا أَن يعلم إِلَخ لِأَنَّهُ إِذا لم يكن فِي تِلْكَ السّنة مُصدق آخر ظهر الْكَذِب بِيَقِين وَإِن كَانَ فِي تِلْكَ السّنة مُصدق آخر ذكر مُحَمَّد هَهُنَا أَنه يصدق إِن حلف على ذَلِك وَذكر فِي الأَصْل وَشرط أَن يَأْتِي بِخَط الْبَرَاءَة وَلم يشْتَرط هَهُنَا وَالْمَذْكُور هَهُنَا الْأَصَح لِأَن السَّاعِي رُبمَا لَا يُعْطِيهِ الْخط وَإِن أعطَاهُ وَلَكِن رُبمَا يضيع وَلِأَن الْخط يشبه الْخط فَلَا يعْتَمد عَلَيْهِ

قَوْله وَلَا يصدق إِلَخ لِأَن الْأَخْذ مِنْهُ بطرِيق الحماية وَمَا فِي يَده يحْتَاج إِلَى الحماية لَا محَالة إِلَّا فِي الْجَوَارِي لِأَنَّهُنَّ صرن أُمَّهَات الْأَوْلَاد بقوله فَلم يبْقين مَالا وَالْأَخْذ من عين المَال وَاجِب

قَوْله إِلَّا أَن يَكُونُوا إِلَخ إِنَّمَا نَفْعل هَكَذَا زجرا لَهُم ليتركوا الْأَخْذ من تجارنا فِي المَال الْقَلِيل لأَنهم لم يحموا تجارنا فعلينا أَن لَا نحمي تجارهم عِنْد مرورهم عَلَيْهِ مرّة بعد أُخْرَى وَحقّ الْأَخْذ إِنَّمَا يثبت لأجل الْحِفْظ والحماية

قَوْله أَخذ مِنْهُ الْعشْر لحَدِيث عمر رَضِي الله عَنهُ قَالَ فِي الْحَرْبِيّ يُؤْخَذ

<<  <   >  >>