للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَيْء عَلَيْهِ متمتع فرغ من عمرته فَخرج من الْحرم فَأحْرم بِالْحَجِّ ووقف بِعَرَفَة فَعَلَيهِ دم وَإِن رَجَعَ إِلَى الْحرم فَأهل فِيهِ قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ رجل دخل بُسْتَان بني عَامر لحَاجَة فَلهُ أَن يدْخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام ووقتة البسات وَهُوَ وَصَاحب الْمنزل سَوَاء إِن أحرما من الْحل ثمَّ وَقفا بِعَرَفَة لم

ــ

الْحرم فقد ترك حق الْمِيقَات الْخُرَاسَانِي إِذا جَاوز ذَات عرق وَهُوَ يُرِيد الْحَج بِغَيْر احرام عَلَيْهِ دم كَذَا هَهُنَا

قَوْله فَلَا شَيْء لِأَنَّهُ كالآفاقي إِذا جَاوز الْمِيقَات وَهُوَ لَا يُرِيد دُخُول مَكَّة فالفصلان سَوَاء

قَوْله فَعَلَيهِ دم لانه لما اخْرُج من الْحرم كَانَ حكمه حكم الْمَكِّيّ فَإِذا أحرم خَارج الْحرم فقد أَدخل نقصا فِي إِحْرَامه

قَوْله فَلهُ أَن يدْخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام لِأَنَّهُ صَار مِنْهُم وَلَهُم أَن يدخلُوا مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام فَكَذَا لَهُ ووقتهم الْبُسْتَان فَكَذَا وقته

قَوْله وَوَقته الْبُسْتَان وَهَذَا هُوَ الْحِيلَة لمن أَرَادَ دُخُول مَكَّة من أهل الْآفَاق بِغَيْر إِحْرَام كَذَا فِي الْكَافِي وَهُوَ مُشكل لِأَن من أَرَادَ دُخُول مَكَّة من أهل الْآفَاق لَا يحل لَهُ التجاوز من الْمِيقَات بِغَيْر إِحْرَام

قَوْله رجل دخل إِلَخ لَيْسَ للآفاقي أَن يدْخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام سَوَاء أَرَادَ دُخُولهَا لحَاجَة أَو لزيارة الْبَيْت بل يلْزمه إِمَّا حج أَو عمْرَة فَلَا يدْخل إِلَّا محرما بِأحد هذَيْن الْأَمريْنِ وَهَذَا مَذْهَبنَا وَقَالَ الشَّافِعِي إِن دَخلهَا لحَاجَة لَا يلْزمه الْإِحْرَام لِأَن الدُّخُول دون السُّكْنَى وَلَيْسَ على سَاكِني مَكَّة إِحْرَام أبدا فَلِأَن لَا يلْزم الدَّاخِل أولى وَإِنَّا نقُول بِأَن هَذِه بقْعَة معظمة فَلَا يسْقط تعظيمها بِحَال

<<  <   >  >>