للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَلِك شرطا مِنْهُ فِي اصل البيع ان هَذِه الشّركَة فَاسِدَة لانه اشْترط فِيهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا وَقَالَ أهل الْمَدِينَة إِذا قَالَ اشركني بِنصْف هَذِه السّلْعَة على ان ابيع لَك النّصْف الاخر فَهَذَا لَا بَأْس بِهِ وَتَفْسِير ذَلِك ان هَذَا بيع جَدِيد بَاعه نصف السّلْعَة على ان يَبِيع لَهُ النّصْف الآخر

قَالَ مُحَمَّد الْيَسْ كَانَ حِين كَانَ بيعا جَدِيدا فِي قَوْلكُم فقد اشْترط فِيهِ بيع غَيره وَلَا يدْرِي ايكون ذَلِك البيع ام لَا يكون ذَلِك قَالُوا رُبمَا يَتَيَسَّر بَيْعه وَرُبمَا لَا يَتَيَسَّر بَيْعه قيل لَهُم فقد اشْترط امرا لَا يدْرِي ايكون ام لَا يكون وان كَانَ فَلَا يدْرِي مَتى يكون فَكيف كَانَ هَذَا مَا يَنْبَغِي ان يكون من الْغرَر امرا اشق من هَذَا اخبرونا عَن الشَّرْط الَّذِي اشْترط عَلَيْهِ ألازم هُوَ للَّذي شَرط عَلَيْهِ قَالُوا نعم هُوَ جَائِز قيل لَهُم فَرجل اشْترى شَيْئا فَاشْترط عَلَيْهِ صَاحبه ان يَبِيع لَهُ شَيْئا آخر ايجوز هَذَا قَالُوا نعم قيل لَهُم يَنْبَغِي لمن اجاز هَذَا ان يُجِيز بيعا فِي بيع

<<  <  ج: ص:  >  >>