للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْهُ شَيْء للْمُضَارب وَقَالَ أهل الْمَدِينَة إِن كَانَ ذَلِك تافها لاخطب لَهُ فَهُوَ لِلْعَامِلِ

وَقَالَ مُحَمَّد مَا بَين التافه وَغير التافه فرق لَئِن كَانَ لِلْعَامِلِ التافه يكون لَهُ أَيْضا غير التافه فان كَانَ لَهُ غير التافه فَمَا التافه وَغير التافه وَمَا مجراهما فِي الْحق إِلَّا سَوَاء وَمَا يبطل حق امْرِئ مُسلم لَو كَانَ تافها إِذا كَانَت لَهُ فِيهِ حَاجَة يرد قَلِيله وَكَثِيره أَخذ أهل الْمَدِينَة فِي هَذَا الحكم بِالصرْفِ وكرهوا أَن ينْظرُوا فِي الْقَلِيل ونظروا فِي الْكثير مَا بَين الْقَلِيل وَالْكثير فِي مَوضِع الْحق فرق ولرب قَلِيل أَنْفَع لصَاحبه إِذا كَانَ مُحْتَاجا إِلَيْهِ من كثير عِنْد غَيره لَا حَاجَة بِهِ إِلَيْهِ

- بَاب الرجل يدْفع إِلَى الرجل مَالا مُضَارَبَة فَاشْترى بِهِ سلْعَة فَقَالَ رب المَال بعها وَقَالَ الْمضَارب لَا

-

مُحَمَّد قَالَ قَالَ ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي رجل دفع إِلَى رجل مَالا مُضَارَبَة فَاشْترى بِهِ سلْعَة فَقَالَ رب المَال بعها وَقَالَ الْمضَارب لَا أرى

<<  <  ج: ص:  >  >>