للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنه قَالَ لَا تنْكح الْأمة على الْحرَّة وَتنْكح الْحرَّة على الْأمة فَيكون لَهَا ثلثان من مَاله وَنَفسه وللأمة الثُّلُث

مُحَمَّد قَالَ اُخْبُرْنَا سعيد بن ابي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن الْحسن وَسَعِيد ابْن الْمسيب قَالَ لَا يتَزَوَّج الْأمة على الْحرَّة ويتزوجها على الْأمة ان شَاءَ

<<  <  ج: ص:  >  >>