للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ايحل لَهُ ان يَتَزَوَّجهَا قَالَ كَانَ اوله سِفَاحًا واخره نِكَاحا وَلم يذكر اسْتِبْرَاء وَلَا غَيره فَلَو كَانَ لَا يجوز نِكَاح حَتَّى يستبرئ لقَالَ ابْن عَبَّاس

<<  <  ج: ص:  >  >>