للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَذَا فباي شَيْء تستحلون ان تضعوا ذَلِك مِنْهُ على الاكراه ارايتم الْخلْع اتجبرونها عَلَيْهِ وتلزمونها المَال قَالُوا بلَى قيل لَهُم فَلَعَلَّهُ اكرهها حَتَّى اخْتلعت وافتدت بِالْمَالِ فَيَنْبَغِي لكم ان تُبْطِلُوا المَال وتورثوها بِالظَّنِّ الَّذِي ظننتم فان قُلْتُمْ نورثها بِالظَّنِّ وَلَا نبطل المَال بِالظَّنِّ وَالْمَال كَانَ احرى ان يبطل بِالظَّنِّ من الْمِيرَاث وَكَيف ادعتهم ذَلِك على الْمُسلمين من اهل الْبر وَالتَّقوى ارايتم لَو كَانَ عبد الله بن عمر وابوه عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنْهُمَا فِي فضلهما وصلاحهما سَالَتْ امراة وَاحِد مِنْهُمَا فِي مَرضه ان يخالعها واخبرت الشُّهُود انها هِيَ الَّتِي كرهته وسالته بَين ايديهم بِوَجْه الله لما طَلقهَا فَجعل امرها اليها وَخَيرهَا فَكَانَت هِيَ الَّتِي اخْتَارَتْ نَفسهَا لما طَلقهَا اكانت مِمَّا يجب عَلَيْكُم فِي الحكم فِيمَا بَيْنكُم وَبَين الله ان تَقولُوا لَعَلَّه اكرهها فتورثونها بِالظَّنِّ هَذَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي ان يظنّ بِهِ المرا الْمُسلم وَلَيْسَ يَنْبَغِي

<<  <  ج: ص:  >  >>