للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اَوْ حجر فَقتله بِهِ فَفِيهِ الْقصاص بَطل هَذَا الحَدِيث فَلم يكن لَهُ معنى الا ان قَتِيل الخطا هُوَ مَا تعمد ضربه بِالسَّوْطِ أوبالعصا اَوْ نَحْو ذَلِك فَأتى على نَفسه فان كَانَ الامر كَمَا قَالَ اهل الْمَدِينَة فقد بطلت الدِّيَة فِي شبه الْعمد اذا كَانَ كل شَيْء تَعَمّدت بِهِ النَّفس من صَغِير اَوْ كَبِير فَقلت بِهِ كَانَ فِيهِ الْقصاص فَالدِّيَة فِي شبه الْعمد فِي أَي شَيْء فرضت انما هُوَ خطا فِي قَول

<<  <  ج: ص:  >  >>