للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ارايتم من كَانَ عِنْده دَنَانِير مَضْرُوبَة وَهُوَ يَنْوِي ان يَجْعَلهَا حليا ايبطل عَنهُ الزَّكَاة وَقد مكثت عِنْده حَوْلَيْنِ اَوْ ثَلَاثَة للنِّيَّة الَّتِي نَوَاهَا فان زعمتم ان النِّيَّة لَا تبطل الزَّكَاة هَهُنَا فنبغي ان تجب الزَّكَاة فِي التبر الَّذِي لَيْسَ بمصوغ وَلَا تبطل عَنهُ الزَّكَاة بِالنِّيَّةِ الَّتِي نوى ان يجعلهما حليا مَعَ ان الْحلِيّ من الذَّهَب وَالْفِضَّة فِيهِ الزَّكَاة وان كَانَ مصوغا

وَقَالَ ابو حنيفَة لَيْسَ من ذهب وَلَا فضَّة حلي وَلَا غَيره يبلغ مَا يجب فِيهِ الزَّكَاة الا وَجب فِيهِ الزَّكَاة وَلَا يشبه الذَّهَب وَالْفِضَّة مَا سواهُمَا

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن اُخْبُرْنَا مُحَمَّد بن رَاشد عَن مَكْحُول ان امْرَأَة كَانَت تَطوف بِالْبَيْتِ وَمَعَهَا ابْنة لَهَا فِي يَدهَا سوار من ذهب فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اتحبين ان يكون لَك سوار من نَار قَالَت لَا يَا رَسُول الله قَالَ فَأدى زَكَاته فَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد امْر بِزَكَاة الْحلِيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>