للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي الرجل يكون عَلَيْهِ دين لَهُ الْعرُوض وَفِي بِدِينِهِ وَعِنْده مَال سوى ذَلِك مَا تجب فِيهِ الزَّكَاة فانه يزكّى مَا بِيَدِهِ من المَال

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن ان الدّين انما يحْتَسب من الاموال الَّتِي تجب فِيهَا الزَّكَاة وَلَا يحْتَسب الدّين فِي مَتَاع بَيت الرجل وَلَا فِي دَاره وَلَا فِي ثِيَابه وَلَا فِي عروضه

ارايت رجلا لَهُ عرُوض تَسَاوِي الف دِرْهَم اسْتقْرض من رجل الف دِرْهَم فحال عِنْده حولان أعليه ان يُزكي الالف الَّتِي اسْتقْرض لمَكَان الْعرض الَّذِي كَانَ عِنْده

لَيْسَ لهَذَا وَجه تعرفه انما الدّين فِي المَال التَّام فان بَقِي مِنْهُ مَا يجب فِيهِ الزَّكَاة بعد الدّين زَكَاة

ارايتم رجلا لَهُ عرُوض تَسَاوِي الف دِرْهَم فَاسْتقْرض الف دِرْهَم فَاشْترى بهَا اربعين شَاة سَائِمَة فحال الْحول على الْغنم السَّائِمَة اعليه ان يزكيها لمَكَان ذَلِك

<<  <  ج: ص:  >  >>