للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة على الرجل ان يُؤَدِّي صَدَقَة الْفطر عَن امْرَأَته وخادم وَاحِد من خدمها وَلَيْسَ عَلَيْهِ ان يُؤَدِّي عَن سَائِر رقيقها

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَكَيف يجب عَلَيْهِ ان يُؤَدِّي صَدَقَة الْفطر عَن امْرَأَته وَهِي امْرَأَة قد بلغت وَقد جرى عَلَيْهَا مَا يجْرِي على الْمُسلمين فِي اموالهم من الزَّكَاة فَكَمَا ان عَلَيْهَا ان تزكي عَن مَالهَا فَكَذَلِك عَلَيْهَا ان تزكي عَن نَفسهَا

أَلا ترَوْنَ انه لَا تجب صَدَقَة الْفطر عندنَا على الْمُعسر الَّذِي لَا يقدر فَكَذَلِك

<<  <  ج: ص:  >  >>