للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ مُحَمَّد وَكَيف ترد بِغَيْر مهرهَا وَقد اصابها المُشْتَرِي هَل رَأَيْتُمْ جماعا لَا يجب فِيهِ مهر وَلَا حد وَهُوَ يُرِيد ان ينْقض البيع حَتَّى يردهَا الى البَائِع مَا كَانَت عَلَيْهِ وَيَأْخُذ الثّمن كُله ان كَانَ الوطؤ لم ينقصها فَكيف يَأْخُذ الثّمن كُله وَيرد الْجَارِيَة حَتَّى تصير فِي يَد البَائِع كَأَنَّهُ لم يبعها وَقد اصابها المُشْتَرِي زَمَانا فَلم يلْزم لذَلِك عقر وانما القَوْل فِي هَذَا اُحْدُ الْقَوْلَيْنِ اما قَول عَليّ بن أبي طَالب رَضِي الله عَنهُ ان المُشْتَرِي لَا يَسْتَطِيع ردهَا بِوَطْئِهِ اياها وَلكنه يرجع بِنُقْصَان الْعَيْب المدلس لَهُ من ثمنهَا وَهَذَا القَوْل الَّذِي اخذ بِهِ أَبُو حنيفَة واما ان يردهَا وَيرد عقرهَا وَيَأْخُذ

<<  <  ج: ص:  >  >>