للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

امرأته أن تغسله فغسلته فهذا لا بأس به فأما أمته أو مدبرته أو مكاتبته أو أم ولده فإنهن لا يغسلنه ولكنهن ييممنه كما ييممنه النساء اللاتي لسن بذوات محرم منه إلا الأمة خاصة فانه لا بأس بأن تيممه وإن لم تجعل على يديها ثوبا فأما أم الولد فإنها تيممه من وراء الثوب وإن كانت عليها عدة لأن عدتها ليست من موته وإنما وجبت عدتها لأنها عتقت بموته فوجبت عليها العدة للعتق ألا ترى أنه لو أعتقها في مرضه حرمت عليه بالعتق وإن مات وهي في العدة لم تغسله فكذلك هذا إذا مات فعتقت حرمت عليه بالعتق كما تحرم في الحياة فليس ينبغي لها بعد ما صارت حرة أن تغسله