للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو جاء من مكان فأخبره بذلك وهو ثقة فينبغي أن يصوموا بشهادته

[باب الشهادة في الرضاع]

وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت امرأة مسلمة ثقة أو جاء رجل مسلم حر ثقة فأخبره أنهما أرضعا من لبن امرأة واحدة فأحب إلى أن يتنزه عنها ويطلقها ويعطيها نصف الصداق إن لم يكن دخل بها والصداق كله إن كان دخل بها وأحب إلى لها أن لا تأخذ منه صداقا وأن