للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على أنه إذا أدى يعتق وعليه ألف أخرى هل تجوز هذه المكاتبة قال نعم إذا أدى الألف درهم عتق وكانت عليه ألف أخرى قلت وتجوز هذه المكاتبة عندك قال نعم ولكن إذا أدى الألف الأولى عتق

قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له على حكمه أو على حكمها هل تجوز هذه المكاتبة قال لا قلت أرأيت إن أدت قيمتها هل تعتق قال لا قلت ولم قال لأنه كاتبها على غير شيء مسمى

قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على عبد غيره هل تجوز المكاتبة قال لا قلت ولم قال لأنه كاتبه على عرض لغيره ولا تجوز المكاتبة على أموال الناس من العروض ألا ترى أنه كاتبه على ما لا يملك