للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال نعم

قلت أرأيت إن كانت الأمة بالخيار قال يعتق ولدها ولا يرفع عنها بحساب قيمة الولد من المكاتبة قلت أرأيت إن مات الولد هل يرفع عنها شيء من مكاتبتها قال لا

قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على ألف درهم يؤديها إليه نجوما وشرط إن هو عجز عن نجم منها فعليه مائة درهم سوى النجم هل تجوز هذه المكاتبة قال المكاتبة باطلة لا تجوز وهو قول محمد

[باب المكاتبين جميعا والرجل يكاتب عبده على نفسه وعلى عبد له آخر غائب]

قال محمد حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة فإن أديا عتقا وإن عجزا ردا رقيقا فهو جائز ولا يعتقان إلا جميعا