للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال نعم قلت لم قال لأن ولدها منها

قلت أفرأيت رجلا كاتب أمة له حاملا واستثنى ما في بطنها أتجوز المكاتبة قال لا قلت ولم قال لأنه كاتب ما في بطنها فلا يجوز

قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمة وهي حامل فولدت ثم إن الأم ماتت ما حال ولدها قال يسعى الولد في جميع المكاتبة ولا يعتق حتى يؤدي جميع المكاتبة قلت ويسعى على نجوم أمه قال نعم فان أدى عتق وإن عجز رد

قلت أفرأيت إذا ولدت المكاتبة ولدا ثم هلكت وعليها دين وعليها بقية من مكاتبتها ما القول في ذلك قال يلزم الولد الدين والمكاتبة فيسعى فيهما جميعا وهو في ذلك بمنزلة أمه قلت ولم