للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال هي حرة ساعة أدخلها دار الحرب قلت وهي في ذلك بمنزلة المسلمة قال نعم قلت ولم قال لأن الحربي لا يملك الذمية في دار الحرب ألا ترى لو أنه أدخلها دار الحرب قبل أن يكاتبها عتقت فكذلك المكاتبة لأنها أمته بعد قلت أرأيت حربيا دخل دار الإسلام بأمان فاشترى عبدين فكاتبهما جميعا مكاتبة واحدة وجعل نجومهما واحدة إن أديا عتقا وإن عجزا ردا هل يجوز ذلك قال نعم قلت أرأيت إن رجع الحربي إلى دار الحرب فذهب بأحدهما معه ما تقول في ذلك قال أما الذي أدخله معه فهو حر وأما الآخر فعلى مكاتبته وسقط عن الباقي من المكاتبة حصة الذي أدخله من قيمته من المكاتبة قلت ولم لا يعتق الباقي وقد عتق الذي أدخله معه دار الحرب قال لأن ذلك قد عتق بادخاله بغير أداء ألا ترى أنه لو كان أعتق أحدهما في دار الإسلام جاز عتقه وكان على الآخر مكاتبته فكذلك إدا أدخل أحدهما دار الحرب قلت أرأيت إذا دخل الحربي بأمان بعد ذلك فأدى هذا المكاتب الباقي إلى الحربي ما عليه من المكاتبة هل يعتق قال نعم قلت أرأيت إن لم يرجع إلى دار الإسلام ما حال المكاتب إلى من يؤدي