للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولو أن امرأة أعتقت رجلا ثم ماتت وتركت ابنين ثم مات أحدهما وترك ابنا ثم مات المولى المعتق فان ميراثه لابن المرأة ولو أن رجلا كاتب عبدا له فكاتب المكاتب أمة فأدت الأمة فأعتقت ثم مات المكاتب عاجزا أو أدى فعتق ثم مات المولى وترك ابنين ثم مات أحد ابنيه وترك أخا من أمه ثم ماتت الأمة فان ميراثها لابن الميت وليس لأخي الابن منها ميراث وكذلك لو مات المكاتب بعد ما عتق فان ميراثه لابن الميت وكذلك المدبر وكذلك الرجل يوصي بعتق عبده فيعتق بعد موته أو يوصي بأن تشتري نسمة فتعتق عنه ففعلوا ذلك ولو ترك الميت ابنين ثم مات أحدهما وترك أبنا ثم مات المعتق النسمة أو المعتق الذي أوصى بعتقه أو المدبر فان ميراثه لابن الميت لصلبه وليس لزوجته ولا لأمه ولا لبناته ولا لولد ولده ميراث في شيء من ذلك وبالله التوفيق