للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وليس معه رجل فدخلت نسوة في الصلاة فلا بأس بذلك وأما أن يخلو بهن في بيت أو في مكان غير المسجد فأنى أكره له ذلك إلا أن يكون معهن ذات محرم منهن

قلت أرأيت الرجل تفوته صلاة الجماعة في مسجد حيه أترى له أن يأتي مسجدا آخر يرجو أن يدرك الصلاة قال إن فعل فحسن وإن صلى في مسجد حيه فحسن قلت فإن صلى في مسجد حيه أيتطوع قبل المكتوبة قال إن كان في وقت سعة فلا بأس بذلك وإن خاف ذهاب الوقت بدأ بالمكتوبة

قلت أرأيت إذا أخذ المؤذن في الإقامة أتكره للرجل أن يفتتح التطوع فيصلي قال نعم أكره له ذلك قلت فإن كانت ركعتي الفجر قال أما ركعتي الفجر فإني لا أكرههما