للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت فان كان غصبه إنسان بعد الأول فجني عنده جناية ولم يكن جنى عند الغاصب الأول إلا جناية واحدة قال وليس على المولى ولا على الغاصب الذي غرم أول مرة قيمة ويرجع المولى على الغاصب الآخر بنصف القيمة من الجناية الاخرة فيدفعه إلى المجني عليه الأول والأمر كما ذكرت

قلت أرأيت رجلا اغتصب رجلا مدبرا فقتل عنده رجلا خطأ ثم رده على المولى بعد ذلك فقتل عند المولى آخر ما القول فيه وذلك كله قبل أن يقضي على المولى بقيمته قال على المولى قيمته ويرجع المولى على الغاصب بنصف القيمة فيدفعها إلى الأول ثم يرجع على الغاصب بمثلها قلت ولم قال لأن إحدى الجنايتين كانت عند الغاصب وهذا قول أبي حنيفة وابي يوسف وقال محمد إنه يدفع المولى قيمته من عنده إلى الجنايتين ثم يرجع بنصف قيمته فيسلم للمولى ولا يدفعها إلى أحد ولا يرجع على أحد بشيء غير ذلك لأن الأول قد أخذها فلا يأخذها أيضا فيصير قد أخذ نصفا واحدا من وجهين وقد استوفي جنايته كلها بحيث أخذ نصف القيمة

قلت أرأيت إن كان جنى عند المولى جناية ثم غصبه رجل فجني عنده جناية أخرى أهو بهذه المنزلة قال يدفع المولى قيمته