للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بشيء حتى قتل آخر وقيمته ألفان فيكون الألف لولى الثاني خاصة والألف الباقية بينهما على ما وصفت لك

قلت أرأيت المكاتب إذا احتفر بئرا وقيمته ألف ثم زادت قيمته حتى صارت ألفين ثم وقع في البئر رجل فمات ما يلزم المكاتب قال قيمته يوم احتفر البئر

قلت أرأيت إن وقع فيها إنسان بعد ذلك وقد غرم القيمة للأول قال يشتركان في تلك القيمة فيقتسمانها نصفين وليس على المكاتب شيء بعد القيمة الأولى

قلت وكذلك إن وقع فيها إنسان بعد ذلك آخر قال نعم يشتركون في القيمة الأولى ولا يلزم المكاتب شيء بعد ذلك ابدا ممن وقع في البئر سوى القيمة الأولى قلت ولم لا يلزم المكاتب قيمة بعد القيمة الأولى وأنت تقول لو أن مكاتبا قتل قتيلا فقضي عليه بالقيمة ثم قتل آخر بعد ذلك قضي عليه بقيمة أخرى قال لأنه جان يوم احتفر البئر فصار كل من وقع فيها بعد ذلك كأنه جنى عليهم يومئذ ألا ترى أني أقضي عليه في البئر بقيمته يوم احتفر البئر فصار كل من وقع فيها بعد ذلك كأنه جنى عليه يومئذ وأجعل ذلك كأنه جنى عليهم جميعا ولو لم يكن هذا هكذا لم أقض عليه بقيمته يوم احتفر البئر وقضيت عليه بقيمته يوم وقع فيها فلا ينبغي أن يجعل عليه شيء في قول من لا يجعل الجناية يوم احتفر البئر جناية فلا يكون جناية بعد ذلك