للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإذا اشترك في قتل الرجل رجلان أحدهما بعضا والآخر بحديدة فليس فيها قصاص وفيه الأرش على صاحب العصا نصف الدية على عاقلته وعلى صاحب السيف نصف الدية في ماله وكذلك بلغنا عن إبراهيم وكل دية خطأ وجبت بغير صلح ففي ثلاث سنين ولو كان القتل بعضا أو بحجر أو يد أو سوط أو شبه ذلك مما ليس بسلاح فقامت به بينة كان ذلك على عاقلة الجاني في ثلاث سنين فان أقر فالدية في ماله في ثلاث سنين وإذا أقر بقتل خطأ ولم يقم بينة على ذلك فالدية في ماله خاصة في ثلاث سنين وإذا اشترك رجلان في قتل رجل أحدهما أبوه فقتلاه بسلاح فالدية عليهما نصفين في أموالهما في ثلاث سنين فان كان مكان الأب