للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيه حبا يصب فيه الماء أو طرحوا فيه حصى أو ركبوا فيه بابا أو علقوا عليه قناديل أو طرحوا فيه بواري أو ظللوه فلا ضمان عليهم فيمن عطب بذلك وكذلك من فعل به من غيرهم إذا أذنوا له في ذلك وإن لم يأذنوا له فهو ضامن في قول أبي حنيفة وفيها قول آخر قول أبي يوسف ومحمد إنه إذا كان في مسجد العامة فلا ضمان عليهم فيه لأن هذا مما يصلح به المسجد أستحسن ذلك إلا البناء والحفر

وإذا قعد الرجل في المسجد لحديث أو نام فيه أو قام فيه في غير صلاة أو مر فيه مارا فهو ضامن لما اصاب كما يضمن في الطريق الأعظم إذا كان مسجد جماعة في قول أبي حنيفة وفيها قول آخر إنه لا ضمان عليه إلا أن يمشي فيطأ على إنسان وهو قول أبي يوسف ومحمد وإذا حفر الرجل في سوق العامة بئرا أو بني فيها بناء دكانا أو غيره بغير أمر السلطان فهو ضامن لما عطب به من شيء فان كان بأمر السلطان فلا ضمان عليه فيه

وإذا مر الرجل في السوق راكبا فما وطيء أو وطئ دابته فهو له ضامن