للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من الولد ولا من الزيادة شيء وكذلك لا يحط عنه العيب الذي حدث فيها شيء وإذا قتل ولد المدبرة رجلا خطأ فان على المولى قيمته وهو في ذلك بمنزلة أمة

وإذا قتل المدبر قتيلا عمدا فانه يقتل به ولا شيء على المولى لأن هذا قصاص وإن صالح المولى أحد الوليين أو عفا بغير صلح فان للآخر نصف القيمة وإذا قتل المدبر رجلا ثم اغتصبه رجل فقتل عنده رجلا عمدا ثم إنه رده إلى المولى فانه يقتل وعلى المولى قيمته لصاحب الخطأ ويرجع المولى بقيمته على الغاصب فان عفا أحد ولي العمد كانت القيمة بينهم أرباعا لصاحب الخطأ ثلاثة أرباعها ولصاحب العمد الذي لم يعف ربعها في قول أبي يوسف ومحمد ويرجع المولى على الغاصب بذلك الربع فيدفعه إلى صاحب الخطأ وإذا اغتصب الرجل مدبرا فقتل عنده رجلا عمدا ثم رده فقتل عند المولى رجلا خطأ بعد عفو أحد ولي العمد فان عليه قيمته بينهم أرباعا على ما وصفت لك في قول ابي يوسف ومحمد ثم يرجع على الغاصب بربع القيمة فيدفعها إلى صاحب الذي لم يعف ثم يرجع عليه بمثل ذلك ايضا في قياس قول ابي حنيفة وابي يوسف فيما يرجع به في الجناية في الغصب

وإذا اغتصب الرجل مدبرا فأقر عنده بقتل رجل عمدا وزعم أن