للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لك التيمم قلت فهل يصلين عليه قال نعم قلت فهل تقوم الإمام منهن وسط الصف قال نعم قلت فإن كانت فيهن أم ولد له هل تغسله قال لا قلت لم قال لأنها في غير عدة نكاح قلت أرأيت إن كان أعتقها قبل موته قال سواء ولا تغسله لأنها قد حرمت عليه قبل موته قلت أرأيت إن فيهن امرأة وقد طلقها ثلاثا في مرضه أو صحته قال لا تغسله لأنها قد حرمت عليه قبل موته فلا تغسله قلت أرأيت إن كان فيهن امرأته وهي