للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والطواف الذي يطوفه القارن لحجته بعد طواف العمرة ليس بواجب وإنما الطواف الواجب في الحج طواف الزيارة يوم النحر وطواف الصدر أيضا أحب إلا على الحيض

إذا قدم القارن مكة فلم يطف حتى وقف بعرفة أو طاف للعمرة ثلاثة أشواط فقط كان رافضا لعمرته وعليه دم لرفضها وقضاؤها وقد سقط عنه دم القران قال محمد لا يكون رافضا لعمرته حتى يقف بعرفة بعد الزوال وإن كان طاف أربعة أشواط لعمرته لم يصر