للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِبَقِيَّة الْحُدُود وَالْقصاص تقبل فِيهَا شَهَادَة رجلَيْنِ وَلَا تقبل فِيهَا شَهَادَة النِّسَاء وَمَا سوى ذَلِك من الْحُقُوق يقبل فِيهَا شَهَادَة رجلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ سَوَاء كَانَ الْحق مَالا أَو غير مَال وَتقبل فِي الْولادَة والبكارة والعيوب بِالنسَاء فِي مَوضِع لَا يطلع عَلَيْهِ الرِّجَال شَهَادَة امْرَأَة وَاحِدَة وَلَا بُد فِي ذَلِك كُله من الْعَدَالَة وَلَفْظَة الشَّهَادَة فَإِن لم يذكر الشَّاهِد لَفْظَة الشَّهَادَة وَقَالَ أعلم أَو أتيقن لم تقبل شَهَادَته قَالَ أَبُو حنيفَة يقْتَصر الْحَاكِم على ظَاهر الْعَدَالَة فِي الْمُسلم وَلَا يسْأَل عَن حَال الشُّهُود حَتَّى يطعن الْخصم إِلَّا فِي الْحُدُود وَالْقصاص فَإِنَّهُ يسْأَل عَن الشُّهُود وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله لَا بُد أَن يسْأَل عَنْهُم فِي السِّرّ وَالْعَلَانِيَة فِي سَائِر الْحُقُوق ثمَّ التَّزْكِيَة فِي السِّرّ أَن يبْعَث المستورة إِلَى الْمعدل فِيهَا النّسَب والحلى والمصلى ويردها الْمعدل وَفِي الْعَلَانِيَة لَا بُد أَن يجمع بَين الْمعدل وَالشَّاهِد وَفِي قَول من رأى أَن يسْأَل عَن الشُّهُود لم يقبل قَول الْخصم أَنه عدل وَإِذا كَانَ رَسُول القَاضِي الَّذِي يسْأَل عَن الشُّهُود وَاحِدًا جَازَ والإثنان أفضل وَلَا يشْتَرط أَهْلِيَّة الشَّهَادَة فِي المزكى فِي تَزْكِيَة السِّرّ

[فصل]

وَمَا يتحمله الشَّاهِد على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا مَا يثبت حكمه بِنَفسِهِ مثل البيع وَالْإِقْرَار وَالْغَصْب وَالْقَتْل وَحكم الْحَاكِم فَإِذا سمع ذَلِك الشَّاهِد أَو رَآهُ وَسعه أَن يشْهد عَلَيْهِ وَيَقُول أشهد أَنه بَاعَ وَلَا يَقُول أشهدني وَلَو سمع من وَرَاء الْحجاب لَا يجوز لَهُ أَن يشْهد وَلَو فسر للْقَاضِي لَا يقبله إِلَّا إِذا كَانَ دخل الْبَيْت وَعلم أَنه لَيْسَ فِيهِ أحد سواهُ ثمَّ جلس على الْبَاب وَلَيْسَ فِي الْبَيْت مَسْلَك غَيره فَسمع إِقْرَار الدَّاخِل وَلَا يرَاهُ لَهُ أَن يشْهد وَمِنْه مَالا يثبت حكمه فِيهِ بِنَفسِهِ مثل الشَّهَادَة على الشَّهَادَة فَإِذا سمع شَاهدا يشْهد بِشَيْء لم يجز لَهُ أَن يشْهد على شَهَادَته إِلَّا أَن يشهده عَلَيْهَا وَكَذَا لَو سَمعه يشْهد الشَّاهِد على شَهَادَته لم يسع السَّامع أَن يشْهد وَلَا يحل للشَّاهِد إِذا رأى خطه أَن يشْهد إِلَّا أَن يتَذَكَّر الشَّهَادَة وَلَا يجوز للشَّاهِد أَن يشْهد بِشَيْء لم يعاينه إِلَّا النّسَب وَالْمَوْت وَالنِّكَاح وَالدُّخُول

<<  <   >  >>