للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَو لحق بدار الْحَرْب مُرْتَدا صَار الْمَأْذُون مَحْجُورا عَلَيْهِ وَإِذا أبق العَبْد صَار مَحْجُورا عَلَيْهِ وَإِذا ولدت الْمَأْذُون لَهَا من مَوْلَاهَا فَذَلِك حجر عَلَيْهَا وَيضمن الْمولى قيمتهَا إِن ركبتها دُيُون وَإِذا استدانت الْأمة الْمَأْذُون لَهَا أَكثر من قيمتهَا فدبرها الْمولى فَهِيَ مَأْذُون لَهَا على حَالهَا وَإِذا حجر على الْمَأْذُون فَإِقْرَاره جَائِز فِيمَا فِي يَده من المَال عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله وَإِذا لَزِمته دُيُون تحيط بِمَالِه ورقبته لم يملك الْمولى مَا فِي يَده وَلَو أعتق من كَسبه عبدا لم يعْتق عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يملك مافي يَده وَيعتق وَعَلِيهِ قِيمَته وَإِن لم يكن الدّين محيطا بِمَالِه جَازَ عتقه فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَإِن بَاعَ من الْمولى شَيْئا بِمثل قِيمَته جَازَ وَإِن بَاعه بِنُقْصَان لم يجز عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا إِن بَاعه بِنُقْصَان يجوز البيع وَيُخَير الْمولى إِن شَاءَ أَزَال الْمُحَابَاة وَإِن شَاءَ نقض البيع وَإِن بَاعه الْمولى شَيْئا بِمثل الْقيمَة أَو أقل جَازَ البيع فَإِن سلم الْمَبِيع إِلَيْهِ قبل قبض الثّمن بَطل الثّمن وَإِن أمْسكهُ فِي يَده حَتَّى يَسْتَوْفِي فِي الثّمن جَازَ وَلَو بَاعه بِأَكْثَرَ من قِيمَته يُؤمر بِإِزَالَة الْمُحَابَاة أَو بِنَقْض البيع وَإِذا أعتق الْمولى الْمَأْذُون وَعَلِيهِ دُيُون فعتقه جَائِز وَمَا بَقِي من الدُّيُون يُطَالِبهُ بِهِ بعد الْعتْق فَإِن كَانَ أقل من قِيمَته ضمن الدّين لَا غير فَإِن بَاعه الْمولى وَعَلِيهِ دين يُحِيط بِرَقَبَتِهِ وَقَبضه المُشْتَرِي وغيبه فَإِن شَاءَ الْغُرَمَاء ضمنُوا البَائِع قِيمَته وَإِن شَاءُوا ضمنُوا الْمُشْتَرى وَإِن شَاءُوا أَجَازُوا البيع وَأخذُوا الثّمن فَإِن ضمنُوا البَائِع قِيمَته ثمَّ رد على الْمولى بِعَين فللمولى أَن يرجع بِالْقيمَةِ وَيكون حق الْغُرَمَاء فِي العَبْد وَلَو كَانَ الْمولى بَاعه من رجل وأعلمه بِالدّينِ فللغرماء أَن يردوا البيع فَإِن كَانَ البائغ غَائِبا فَلَا خُصُومَة بَينهم وَبَين المُشْتَرِي عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف المُشْتَرِي خصمهم وَيَقْضِي لَهُم بدينهم وَمن قدم مصرا وَقَالَ أَنا عبد لفُلَان فَاشْترى وَبَاعَ لزمَه كل شَيْء من التِّجَارَة إِلَّا أَنه لَا يُبَاع حَتَّى يحضر مَوْلَاهُ وَإِن قَالَ هُوَ مَحْجُور فَالْقَوْل قَوْله

[فصل]

وَإِذا أذن ولي الصَّبِي للصَّبِيّ فِي التِّجَارَة فَهُوَ فِي البيع وَالشِّرَاء كَالْعَبْدِ الْمَأْذُون إِذا كَانَ يعقل البيع وَالشِّرَاء حَتَّى ينفذ تصرفه

<<  <   >  >>