للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نَعْلَيْه وَلَيْسَ لَهُ أَن يُسَافر بهَا حَتَّى يشْهد عَن رَجعتهَا وَالطَّلَاق الرَّجْعِيّ لَا يحرم الْوَطْء

فصل فِيمَا تحل بِهِ الْمُطلقَة

وَإِذا كَانَ الطَّلَاق بَائِنا دون الثَّلَاث فَلهُ أَن يَتَزَوَّجهَا فِي الْعدة وَبعد انْقِضَائِهَا وَإِن كَانَ الطَّلَاق ثَلَاثًا فِي الْحرَّة أَو ثِنْتَيْنِ فِي الآمة لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره نِكَاحا صَحِيحا وَيدخل بهَا ثمَّ يطلقهَا أَو يَمُوت عَنْهَا وَالصَّبِيّ الْمُرَاهق فِي التَّحْلِيل كَالْبَالِغِ وَوَطْء الْمولى أمته لَا يحلهَا وَإِذا تزوج بِشَرْط التَّحْلِيل فَالنِّكَاح مَكْرُوه فَإِن طَلقهَا بعد مَا وَطئهَا حلت للْأولِ وَإِذا طلق الْحرَّة تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ وَانْقَضَت عدتهَا وَتَزَوَّجت بِزَوْج آخر ثمَّ عَادَتْ إِلَى الزَّوْج الأول عَادَتْ بِثَلَاث تَطْلِيقَات ويهدم الزَّوْج الثَّانِي مَا دون الثَّلَاث كَمَا يهدم الثَّلَاث وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد لَا يهدم مَا دون الثَّلَاث وَإِذا طَلقهَا ثَلَاثًا فَقَالَت قد انْقَضتْ عدتي وَتَزَوَّجت وَدخل بِي الزَّوْج وطلقني وَانْقَضَت عدتي والمدة تحْتَمل ذَلِك جَازَ للزَّوْج أَن يصدقها إِذا كَانَ فِي غَالب ظَنّه أَنَّهَا صَادِقَة

بَاب الْإِيلَاء

وَإِذا قَالَ الرجل لامْرَأَته وَالله لَا أقْربك أَو قَالَ وَالله لَا أقْربك أَرْبَعَة أشهر فَهُوَ مول فَإِن وَطئهَا فِي الْأَرْبَعَة الْأَشْهر حنث فِي يَمِينه وَلَزِمتهُ الْكَفَّارَة وَسقط الْإِيلَاء وَإِن لم يقربهَا حَتَّى مَضَت أَرْبَعَة أشهر بَانَتْ مِنْهُ بتطليقة فَإِن كَانَ حلف على أَرْبَعَة أشهر فقد سَقَطت الْيَمين وَإِن كَانَ حلف على الْأَبَد فاليمين بَاقِيَة فَإِن عَاد فَتَزَوجهَا عَاد الْإِيلَاء فَإِن وَطئهَا وَإِلَّا وَقعت بِمُضِيِّ أَرْبَعَة أشهر تَطْلِيقَة أُخْرَى فَإِن تزَوجهَا ثَالِثا عَاد الْإِيلَاء وَوَقعت بِمُضِيِّ أَرْبَعَة أشهر أُخْرَى إِن لم يقربهَا فَإِن تزَوجهَا بعد زوج آخر لم يَقع بذلك الْإِيلَاء طَلَاق وَالْيَمِين بَاقِيَة فَإِن وَطئهَا كفر عَن يَمِينه فَإِن حلف على أقل من أَرْبَعَة أشهر لم يكن موليا وَلَو قَالَ وَالله لَا أقْربك شَهْرَيْن وشهرين بعد هذَيْن الشَّهْرَيْنِ فَهُوَ مول وَلَو مكث يَوْمًا

<<  <   >  >>