للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَصُورَة ارتهان رهن مَنْقُول مَقْبُول مُسْتَقر بيد الْمُرْتَهن

رَهنه رجل عِنْد آخر على مَا سيجب للْمُرْتَهن على الرَّاهِن من الْحق

وَهَذَا الرَّهْن صَحِيح عِنْد أبي حنيفَة بَاطِل عِنْد البَاقِينَ: رهن فلَان عِنْد فلَان على مَا سيجب عَلَيْهِ من الْحق اللَّازِم لَهُ شرعا

وَذَلِكَ جَمِيع الدَّار الْفُلَانِيَّة ويحددها أَو التركيبة الذَّهَب المزركش الْمصْرِيّ ويصفها وَمَا فِيهَا من الْحَاشِيَة والبطانة وَيذكر وَزنهَا بالمثاقيل ثمَّ يَقُول: رهنا صَحِيحا شَرْعِيًّا مُسلما مَقْبُوضا بيد الْمُرْتَهن

وَقبل عقد الرَّهْن مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا

وَصُورَة الرَّهْن الْمعَاد صَحِيحَة عِنْد الشَّافِعِي بَاطِلَة عِنْد أبي حنيفَة

وَقد تقدم ذكر الرَّهْن الْمعَاد فِي كتاب الْإِقْرَار

وَالتَّسْلِيم عِنْد مَالك لَيْسَ بِشَرْط فِي الْأَشْيَاء كلهَا

وَعند أَحْمد: التَّسْلِيم لَيْسَ بِشَرْط إِلَّا فِي المتميز

كَالدَّارِ وَالْعَبْد فَإِنَّهُ يلْزم التَّسْلِيم عِنْده

فَإِن كَانَ الرَّهْن الْمعَاد دَارا: ذكر أَنه استعادها ليسكنها بأَهْله وَينْتَفع بهَا انْتِفَاع مثله بِمِثْلِهَا مَعَ بَقَاء حكم الرَّهْن ولزومه

وَإِن كَانَ عبدا فيذكر التَّسْلِيم والاستعادة للْخدمَة والافتراش خلافًا للثَّلَاثَة

وَإِن كَانَ الرَّهْن بقرة حلوبا أَو حمارا مركوبا وَجَوَاز حلب الْبَقَرَة وركوب الدَّابَّة بِقدر مَا يحتاجان إِلَيْهِ من الْعلف على مَا حَكَاهُ الْخرقِيّ من أَصْحَاب أَحْمد

وَصُورَة الرَّهْن عِنْد امْتنَاع الرَّاهِن من علف الدَّابَّة يَقُول: وَذَلِكَ جَمِيع الْبَقَرَة الصَّفْرَاء الحلوب الرَّاتِب

وَجَمِيع الْحمار الْأسود القارح رهنا صَحِيحا شَرْعِيًّا مُسلما مَقْبُوضا بيد الْمُرْتَهن الْمَذْكُور على أَن يقوم الرَّاهِن الْمَذْكُور بعلفهما وخدمتهما والإنفاق عَلَيْهِمَا نَفَقَة مثلهمَا وَإِن امْتنع الرَّاهِن من ذَلِك كَانَ للْمُرْتَهن الْإِنْفَاق عَلَيْهِمَا وَالرُّجُوع عَلَيْهِ بنظير مَا يُنْفِقهُ فِي علفهما وكلفتهما

وَكَانَ لَهُ حلب الْبَقَرَة وَالِانْتِفَاع بلبنها وركوب الدَّابَّة واستعمالهما بِقدر مَا يحتاجان إِلَيْهِ من الْعلف ويكمل

وَالَّذِي حَكَاهُ الْخرقِيّ: أَنه لَيْسَ للْمُرْتَهن الِانْتِفَاع بِشَيْء من الرَّهْن إِلَّا فِي هَذِه الصُّورَة فَقَط

وَصُورَة الارتهان على مَذْهَب أبي حنيفَة وَأحمد وَهُوَ دُخُول الْوَلَد وَالصُّوف وَالثَّمَرَة وَاللَّبن وَأُجْرَة الْعقار وَأُجْرَة الدَّوَابّ فِي الرَّهْن إِذا حدث ذَلِك كُله بعد عقد الرَّهْن

وَيكون ملكا للرَّاهِن خلافًا للشَّافِعِيّ على الْإِطْلَاق ولمالك

فَإِن ذَلِك جَمِيعه لَا يدْخل شَيْء مِنْهُ فِي الرَّهْن عِنْد الشَّافِعِي

وَأما مَالك: فَلَا يدْخل شَيْء من ذَلِك عِنْده فِي الرَّهْن إِلَّا الْوَلَد خَاصَّة

فَيَقُول: وَذَلِكَ جَمِيع الْبَقَرَات الْخمس الْحَوَامِل وَجَمِيع الْبَقَرَات الْخمس الوالدات المقربات من الْوَضع المختلفات الشيات والألوان وَإِن شَاءَ وصف كل وَاحِدَة مِنْهَا وَجَمِيع الْبُسْتَان الْمُشْتَمل على أَشجَار مُخْتَلفَة الثِّمَار والأنواع ويحدده وَجمع الدَّار الْفُلَانِيَّة ويحددها وَجَمِيع الْحمير الْخمس القوارح الْمعدة لنقل

<<  <  ج: ص:  >  >>