للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِحْدَاهَا: إِذا غصب غزلا فنسجه ثوبا

الثَّانِيَة: إِذا غصب نقرة فضربها دَرَاهِم

الثَّالِثَة: إِذا غصب طينا وضربه لَبَنًا

الرَّابِعَة: إِذا غصب جَوْهَر زجاج فاتخذه آنِية

الْخَامِسَة: إِذا غصب ذَهَبا وَفِضة

وَاتخذ ذَلِك حليا

والمعاني: الَّتِي يجب بهَا الضَّمَان سَبْعَة: الْغَصْب وَالْعَارِية والتعدي والإتلاف وَمَنَافع الْإِجَارَة على أحد الْقَوْلَيْنِ بعد انْقِضَاء الْأَجَل

وَالشَّيْء الْمَقْبُوض على البيع الْفَاسِد وَالشَّيْء الْمَقْبُوض على السّوم

والمضمونات: على خَمْسَة أَقسَام

أَحدهَا: مَا يضمن بِمثلِهِ

وَالثَّانِي: مَا يضمن بِقِيمَتِه

وَالثَّالِث: مَا يضمن بِغَيْرِهِ

وَالرَّابِع: مَا يضمن بِأَقَلّ الْأَمريْنِ

وَالْخَامِس: مَا يضمن بِأَكْثَرَ الْأَمريْنِ

فَأَما مَا يضمن بِمثلِهِ: فَأَرْبَعَة أَنْوَاع: الْمكيل

وَالْمَوْزُون وَالذَّهَب وَالْفِضَّة

وَأما مَا يضمن بِقِيمَتِه: فَأَرْبَعَة أَنْوَاع: الدّور والحيوانات والسلع وَمَنَافع الْإِجَارَة

وَأما مَا يضمن بِغَيْرِهِ: فَأَرْبَعَة أَنْوَاع: الْمَبِيع فِي يَد البَائِع وَلبن الْمُصراة وَالْمهْر فِي يَد الزَّوْج

وجنين الْأمة

وَأما مَا يضمن بِأَقَلّ الْأَمريْنِ: فَأَرْبَعَة أَنْوَاع: الضَّامِن إِذا بَاعَ شَيْئا من الْمَضْمُون لَهُ بالمضمون بِهِ صَحَّ فِي وَجه وَالسَّيِّد إِذا أتلف العَبْد الْجَانِي

والراهن إِذا أتلف الرَّهْن وَالرَّابِع: مهر الْمَرْأَة إِذا هربت من دَار الْحَرْب إِلَى دَار الْإِسْلَام فِي وَقت الْهُدْنَة

وَأما مَا يضمن بِأَكْثَرَ الْأَمريْنِ: فنوعان

أَحدهمَا: الْمُلْتَقط بيع اللّقطَة بعد مُضِيّ الْحول ومجيء صَاحبهَا

فَإِنَّهُ يضمن بِأَكْثَرَ الْأَمريْنِ

وَالثَّانِي: أَن يَأْخُذ سلْعَة ليبيعها فيتعدى عَلَيْهَا ثمَّ يَبِيعهَا

فَإِنَّهُ يضمن أَكثر الْأَمريْنِ فِي ثمنه وَقِيمَته

انْتهى

المصطلح: وتشتمل صوره على أَنْوَاع

مِنْهَا: صُورَة رد عين الْمَغْصُوب: أشهد عَلَيْهِ فلَان أَنه كَانَ من قبل تَارِيخه استولى على جَمِيع الْقطعَة الأَرْض الَّتِي بِالْمَكَانِ الْفُلَانِيّ ويحددها الْجَارِيَة فِي ملك فلَان على سَبِيل الْغَصْب والتعدي وانتزعها من يَده قهرا وظلما وانتفع بهَا انْتِفَاع مثلهَا بالزرع وَالْغِرَاس وَالْبناء وَأَنه الْآن رَجَعَ إِلَى الله تَعَالَى

وَتَابَ إِلَيْهِ وعَلى

<<  <  ج: ص:  >  >>