للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالثَّانِي: يكون لوَرثَته من الْمُسلمين سَوَاء كَسبه فِي إِسْلَامه أَو ردته

وَهَذَا قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن

وَالثَّالِث: أَن مَا اكْتَسبهُ فِي حَال إِسْلَامه لوَرثَته الْمُسلمين وَمَا اكْتَسبهُ فِي حَال ردته فِي الْبَيْت المَال

وَهَذَا قَول أبي حنيفَة

وَاتَّفَقُوا على أَن الْقَاتِل عمدا ظلما لَا يَرث من الْمَقْتُول

وَاخْتلفُوا فِيمَن قتل خطأ

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يَرث

وَقَالَ مَالك: يَرث من المَال دون الدِّيَة

وَاخْتلفُوا فِي تَوْرِيث أهل الْملَل من الْكفَّار

فمذهب مَالك وَأحمد: لَا يَرث بَعضهم بَعْضًا وَإِذا كَانُوا أهل ملتين كاليهودي وَالنَّصْرَانِيّ

وَكَذَا من عداهما من الْكفَّار إِن اخْتلفت ملتهم

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: إِنَّهُم أهل مِلَّة وَاحِدَة

كلهم كفار يَرث بَعضهم بَعْضًا

فصل: والغرقى والقتلى والهدمى والموتى بحريق أَو طاعون إِذا لم يعلم أَيهمْ مَاتَ قبل صَاحبه

: لم يَرث بَعضهم بَعْضًا وتركة كل وَاحِد مِنْهُم لباقي ورثته بالِاتِّفَاقِ إِلَّا فِي رِوَايَة عَن أَحْمد

وَذهب عَليّ وَشُرَيْح وَالشعْبِيّ وَالنَّخَعِيّ إِلَى أَنه يَرث كل وَاحِد مِنْهُمَا من تلاد مَاله دون طارفه

وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد

فصل: وَمن بعضه حر وَبَعضه رَقِيق

: لَا يَرث وَلَا يُورث عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ أَحْمد وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد والمزنى: يُورث وَيَرِث بِقدر مَا فِيهِ م الْحُرِّيَّة

فصل: وَالْكَافِر وَالْمُرْتَدّ وَالْقَاتِل عمدا وَمن فِيهِ رق وَمن خَفِي مَوته لَا يحجبون كَمَا لَا يَرِثُونَ بالِاتِّفَاقِ

وَعَن ابْن مَسْعُود وَحده: أَن الْكَافِر وَالْعَبْد وَقَاتل الْعمد: يحجبون وَلَا يَرِثُونَ

وَالإِخْوَة إِذا حجبوا إِلَى السُّدس لم يأخذوه بالِاتِّفَاقِ

وَعَن ابْن عَبَّاس أَن الْإِخْوَة يَرِثُونَ مَعَ الْأَب إِذا حجبوا الْأُم فَيَأْخُذُونَ مَا حجبوها عَنهُ

وَالْمَشْهُور عَنهُ مُوَافقَة الكافة

وَاخْتلفُوا فِي الْجد: هَل يسْقط ولد الْأَبَوَيْنِ كَمَا يسقطهم الابْن وَابْن الابْن وَالْأَب فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يسْقط الْجد الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات من الْأَبَوَيْنِ وَمن الْأَب كَمَا يسقطهم الْأَب

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: إِن الْجد لَا يسقطهم

وَلَكِن يقاسمهم مَا لم تنقصه الْمُقَاسَمَة عَن ثلث الأَصْل

فَإِذا نقصته الْمُقَاسَمَة عَن ثلث الأَصْل فرض لَهُ ثلث

<<  <  ج: ص:  >  >>