للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ أَبُو حنيفَة هِيَ كالكنايات الظَّاهِرَة

إِن لم ينْو عددا وَقعت وَاحِدَة

وَإِن نوى الثَّلَاث وَقعت

وَإِن نوى اثْنَتَيْنِ لم يَقع إِلَّا وَاحِدَة

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد إِن نوى بهَا طَلْقَتَيْنِ كَانَت طَلْقَتَيْنِ

وَاخْتلفُوا فِي لفظ اعْتدي واستبرئي رَحِمك إِذا نوى بهَا ثَلَاثًا

فَقَالَ أَبُو حنيفَة يَقع وَاحِدَة رَجْعِيَّة

وَقَالَ مَالك لَا يَقع هَذَا الطَّلَاق إِلَّا إِذا وَقعت ابْتِدَاء وَكَانَت فِي ذكر طَلَاق أَو فِي غضب فَيَقَع مَا نَوَاه

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَقع الطَّلَاق بهَا إِلَّا أَن يَنْوِي بهَا الطَّلَاق

وَيَقَع مَا نَوَاه من الْعدَد فِي الْمَدْخُول بهَا وَإِلَّا فطلقة

وَعند أَحْمد رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا يَقع الثَّلَاث

وَالْأُخْرَى أَنه يَقع مَا نَوَاه

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ لزوجته أَنا مِنْك طَالِق أَو رد الْأَمر إِلَيْهَا

فَقَالَت أَنْت مني طَالِق

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد لَا يَقع

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يَقع وَاحِدَة

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي رِوَايَة يَقع الثَّلَاث

وَلَو قَالَ لزوجته أَمرك بِيَدِك وَنوى الطَّلَاق وَطلقت نَفسهَا ثَلَاثًا

قَالَ أَبُو حنيفَة إِن نوى الزَّوْج ثَلَاثًا وَقعت أَو وَاحِدَة لم يَقع شَيْء

وَقَالَ مَالك يَقع مَا أوقعت من عدد الطَّلَاق إِذا أقرها عَلَيْهِ

فَإِن ناكرها أَحْلف وَحسب من عدد الطَّلَاق مَا قَالَه

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَقع الثَّلَاث إِلَّا أَن ينويها الزَّوْج

فَإِن نوى دون ثَلَاث وَقع مَا نَوَاه

وَقَالَ أَحْمد يَقع الثَّلَاث سَوَاء نوى الزَّوْج ثَلَاثًا أَو وَاحِدَة

وَلَو قَالَ لزوجته طَلِّقِي نَفسك

فَطلقت نَفسهَا ثَلَاثًا

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك لَا يَقع شَيْء

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد يَقع وَاحِدَة

وَاتَّفَقُوا على أَن الزَّوْج إِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق بِأَلْفَاظ متتابعة

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة

وَقَالَ مَالك يَقع الثَّلَاث

فَإِن قَالَ ذَلِك للمدخول بهَا

وَقَالَ أردْت إفهامها بِالثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَة

فَقَالَ أَبُو حنيفَة

<<  <  ج: ص:  >  >>