للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل تَارِيخه من مطلقته فُلَانَة الْمُقدر عمره يَوْمئِذٍ كَذَا أَو الرَّضِيع أَو الفطيم الَّذِي هُوَ فِي حضَانَة والدته الْمُطلقَة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ لما يحْتَاج إِلَيْهِ الْوَلَد الْمَذْكُور فِي ثمن طَعَام وإدام وَمَاء وزيت وصابون

وأجرتي حمام ومنزل وَكِسْوَة ولوازم شَرْعِيَّة لمُدَّة كَذَا وَكَذَا سنة من تَارِيخه فِي غرَّة كل يَوْم يمْضِي من تَارِيخه من الْفُلُوس الجدد عشرَة دَرَاهِم مثلا تقريرا شَرْعِيًّا حَسْبَمَا اتّفق هُوَ ومطلقته الْمَذْكُورَة على ذَلِك وتراضيا عَلَيْهِ

وَأقر بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك

وَأذن الْمُقَرّر الْمَذْكُور أَعْلَاهُ لمطلقته الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ فِي الِاقْتِرَاض والإنفاق عِنْد تعذر الْأَخْذ مِنْهُ وَالرُّجُوع بنظير ذَلِك عَلَيْهِ إِذْنا شَرْعِيًّا

ثمَّ بعد ذَلِك ولزومه شرعا التزمت الْمُطلقَة الْمَذْكُورَة أَعْلَاهُ بِالْقيامِ لولدها الْمَذْكُور أَعْلَاهُ عَن وَالِده الْمُقَرّر الْمَذْكُور أَعْلَاهُ فِي غرَّة كل يَوْم يمْضِي من تَارِيخه بِمَا مبلغه خَمْسَة دَرَاهِم مثلا أَو أقل من جملَة التَّقْرِير الْمعِين أَعْلَاهُ

وَذَلِكَ فِي نَظِير إبْقَاء الْوَلَد الْمَذْكُور أَعْلَاهُ بِيَدِهَا

وَفِي حضانتها تحضنه وتكفله لطول الْمدَّة الْمعينَة أَعْلَاهُ عزبا كَانَت أَو متزوجة مسافرة كَانَت أَو مُقِيمَة

مُسَافِرًا كَانَ هُوَ أَو مُقيما التزاما شَرْعِيًّا على مَذْهَب من يرى ذَلِك من السَّادة الْعلمَاء رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ

وَرَضي الْمُقَرّر الْمَذْكُور أَعْلَاهُ بذلك

وَأقر الْوَلَد الْمَذْكُور بيد والدته الْمُطلقَة الْمَذْكُورَة تكفله وتحضنه على الحكم المشروح أَعْلَاهُ لطول الْمدَّة الْمعينَة أَعْلَاهُ لما علم لنَفسِهِ ولولده الْمَذْكُور فِي ذَلِك من الْحَظ والمصلحة

وَأسْقط حَقه من طلب الْوَلَد الْمَذْكُور وَمن السّفر بِهِ من بلد كَذَا إِلَى بلد كَذَا وَإِلَى غَيره من الْجِهَات عِنْد قَصده السّفر بِنَفسِهِ وبوكيله لطول الْمدَّة الْمعينَة أَعْلَاهُ إِسْقَاطًا شَرْعِيًّا

قبلت ذَلِك مِنْهُ قبولا شَرْعِيًّا

وأقرت بالملاءة وَالْقُدْرَة على ذَلِك

وبمعرفة معنى الِالْتِزَام المشروح أَعْلَاهُ وَمَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ شرعا

واعترف الْمُطلق الْمَذْكُور أَن مطلقته الْمَذْكُورَة أهل للحضانة

متصفة بِصِفَات الحاضنات

وَلما تَكَامل ذَلِك ادّعى بِهِ بِمَجْلِس الحكم الْعَزِيز الْفُلَانِيّ الْمَالِكِي وَثَبت اعْتِرَاف كل مِنْهُمَا بذلك لَدَيْهِ

أحسن الله إِلَيْهِ بِشَهَادَة شُهُوده الواضعين خطوطهم آخِره بِالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ الثُّبُوت الشَّرْعِيّ وتشخيصها عِنْده التشخيص الشَّرْعِيّ

واعتراف كل مِنْهُمَا بِعَدَمِ الدَّافِع والمطعن لذَلِك وبشيء مِنْهُ الِاعْتِرَاف الشَّرْعِيّ

وَحكم أيد الله أَحْكَامه بِمُوجب ذَلِك حكما شَرْعِيًّا تَاما مُعْتَبرا مرضيا

مسؤولا فِيهِ مُسْتَوْفيا شَرَائِطه الشَّرْعِيَّة وَاعْتِبَار مَا يجب اعْتِبَاره شرعا

مَعَ الْعلم بِالْخِلَافِ فِيمَا فِيهِ الْخلاف من ذَلِك

وَبِه تمّ الْإِشْهَاد فِي تَارِيخ كَذَا

صُورَة حضَانَة للجدة أم الْأُم إِذا كَانَت متزوجة بالجد أبي الْأُم على مَذْهَب الإِمَام

<<  <  ج: ص:  >  >>