للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْخلاف الْمَذْكُور فِي مسَائِل الْبَاب اتّفق الْأَئِمَّة رَحِمهم الله تَعَالَى على أَن الْقَاتِل لَا يخلد فِي النَّار

وَتَصِح تَوْبَته من الْقَتْل

وَحكي عَن ابْن عَبَّاس وَزيد بن ثَابت وَالضَّحَّاك أَنه لَا تقبل لَهُ تَوْبَة

وَاتَّفَقُوا على أَن من قتل نفسا مسلمة مكافئة لَهُ فِي الْحُرِّيَّة وَلم يكن الْمَقْتُول ابْنا للْقَاتِل

وَكَانَ فِي قَتله لَهُ مُتَعَمدا وَجب عَلَيْهِ الْقود

وَأَن السَّيِّد إِذا قتل عَبده

فَإِنَّهُ لَا يقتل بِهِ وَإِن تعمد

وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَافِر إِذا قتل مُسلما قتل بِهِ

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قتل مُسلم ذِمِّيا أَو معاهدا

فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا يقتل بِهِ وَقَالَ مَالك كَذَلِك إِلَّا أَنه اسْتثْنى

فَقَالَ إِن قتل ذِمِّيا أَو معاهدا أَو مستأمنا غيلَة قتل حتما

وَلَا يجوز للْوَلِيّ الْعَفو

لِأَنَّهُ تعلق قَتله بالافتيات على الإِمَام

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يقتل الْمُسلم بالذمي لَا بالمستأمن

وَاتَّفَقُوا على أَن العَبْد يقتل بِالْحرِّ وَأَن العَبْد يقتل بِالْعَبدِ

وَاخْتلفُوا فِي الْحر إِذا قتل عبد غَيره

هَل يقتل بِهِ أم لَا فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يقتل بِهِ

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يقتل بِهِ

وَاتَّفَقُوا على أَن الابْن إِذا قتل أحد أَبَوَيْهِ قتل بِهِ

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قتل الْأَب ابْنه

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا يقتل بِهِ

وَقَالَ مَالك يقتل بِهِ بِمُجَرَّد الْقَصْد

كإضجاعه وذبحه

فَإِن حذفه بِالسَّيْفِ غير قَاصد لقَتله

فَلَا يقتل بِهِ

وَالْجد عِنْده فِي ذَلِك كَالْأَبِ

وَاتَّفَقُوا على أَن الْمَرْأَة تقتل بِالرجلِ وَالرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ

وَاخْتلفُوا هَل يجْرِي الْقصاص بَين الرجل وَالْمَرْأَة فِيمَا دون النَّفس وَبَين العبيد بَعضهم على بعض فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يجْرِي

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجْرِي

فصل وَالْجَمَاعَة إِذا اشْتَركُوا فِي قتل الْوَاحِد

هَل يقتلُوا بِهِ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يقتل الْجَمَاعَة كلهم بِالْوَاحِدِ إِلَّا أَن مَالِكًا اسْتثْنى من ذَلِك الْقسَامَة

فَقَالَ لَا يقتل بالقسامة إِلَّا وَاحِد

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا كمذهب الْجَمَاعَة واختارها الْخرقِيّ

وَالْأُخْرَى لَا تقتل الْجَمَاعَة بِالْوَاحِدِ

وَتجب الدِّيَة دون الْقود

وَهل تقطع الْأَيْدِي بِالْيَدِ قَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد تقطع

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا تقطع

وَتُؤْخَذ دِيَة الْيَد من الْقَاطِع بالسواء

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا جرح رجلا عمدا

فلازم الْفراش حَتَّى مَاتَ

فَإِنَّهُ يقْتَصّ مِنْهُ

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا كَانَ الْقَتْل بمثقل كالخشبة الْكَبِيرَة وَالْحجر الْكَبِير الْغَالِب فِي مثله أَن يقتل

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يجب الْقصاص بذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>