للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي الْملك بالاستفاضة

وَتجوز من جِهَة ثُبُوت الْيَد

ويروى ذَلِك عَن أَحْمد

وَقَالَ مَالك تجوز الشَّهَادَة بِالْيَدِ خَاصَّة فِي الْمدَّة الْيَسِيرَة دون الْملك

فَإِن كَانَت الْمدَّة طَوِيلَة كعشر سِنِين فَمَا فَوْقهَا

قطع لَهُ بِالْملكِ إِذا كَانَ الْمُدَّعِي حَاضرا حَال تصرفه فِيهَا وحوزه إِلَّا أَن يكون قرَابَته أَو يخَاف من سُلْطَان إِن عَارضه

فصل هَل تقبل شَهَادَة أهل الذِّمَّة

بَعضهم على بعض أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة تقبل

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تقبل

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين

وَهل تقبل شَهَادَتهم على الْمُسلمين فِي الْوَصِيَّة

وَفِي السّفر خَاصَّة إِذا لم يُوجد غَيرهم أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا تقبل

وَقَالَ أَحْمد تقبل

ويحلفان بِاللَّه مَعَ شَهَادَتهمَا أَنَّهُمَا مَا حافا وَلَا بَدَلا وَلَا كتما وَلَا غيرا

وَأَنَّهَا لوَصِيَّة الرجل

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يَصح الحكم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين فِيمَا عدا الْأَمْوَال وحقوقها

ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْأَمْوَال وحقوقها

هَل يَصح الحكم فِيهَا بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يحكم بِهِ

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا كَقَوْل الْجَمَاعَة

وَالْأُخْرَى يحلف الْمُعْتق مَعَ شَاهده وَيحكم لَهُ بذلك

وَهل يحكم فِي الْأَمْوَال وحقوقها بِشَهَادَة امْرَأتَيْنِ مَعَ الْيَمين أم لَا قَالَ مَالك يحكم بذلك

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد لَا يحكم

وَإِذا حكم الْحَاكِم بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين

ثمَّ رَجَعَ الشَّاهِد

قَالَ الشَّافِعِي يغرم الشَّاهِد نصف المَال

وَقَالَ مَالك وَأحمد يغرم الشَّاهِد المَال كُله

فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْعَدو

على عدوه أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة تقبل إِذا لم تكن الْعَدَاوَة بَينهمَا تخرج إِلَى الْفسق

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا تقبل على الْإِطْلَاق

وَهل تقبل شَهَادَة الْوَالِد لوَلَده

وَالْولد لوالده أم لَا قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد لَا تقبل شَهَادَة الْوَالِدين من الطَّرفَيْنِ للولدين

وَلَا شَهَادَة الْوَلَدَيْنِ للْوَالِدين الذُّكُور وَالْإِنَاث بعدوا أَو قربوا

وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات

إِحْدَاهَا كمذهب الْجَمَاعَة

وَالثَّانيَِة تقبل شَهَادَة الابْن لِأَبِيهِ وَلَا تقبل شَهَادَة الْأَب لِابْنِهِ

وَالثَّالِثَة تقبل شَهَادَة كل وَاحِد مِنْهُمَا لصَاحبه مَا لم تجر إِلَيْهِ نفعا فِي الْغَالِب

وَأما شَهَادَة كل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه فمقبولة عِنْد الْجَمِيع إِلَّا مَا يرْوى عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ لَا تقبل شَهَادَة الْوَلَد على وَالِده فِي الْقصاص وَالْحُدُود لاتهامه فِي الْمِيرَاث

فصل وَهل تقبل شَهَادَة الْأَخ لِأَخِيهِ

وَالصديق لصديقه قَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>