للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقُنُوت قبل الرُّكُوع اَوْ بعده

وَالرَّابِع فِي الْقُنُوت قبل الرُّكُوع اَوْ بعد الرُّكُوع فعلى قَول الشَّافِعِي الْقُنُوت بعد الرُّكُوع

وَقَالَ لَا قنوت الا فِي النّصْف الاخير من شهر رَمَضَان

وَفِي قَول الْفُقَهَاء وَزفر وابي عبد الله الْقُنُوت قبل الرُّكُوع

مطلب فِي الصَّلَاة بعد الْوتر

وَالْخَامِس فِي الصَّلَاة بعد الْوتر فَعِنْدَ أهل الحَدِيث لَا يجوز زَعَمُوا انها ختم للصَّلَاة

وَعند ابي عبد الله انه لَا يجوز لانه لَو كَانَ كَذَلِك لَكَانَ الْوتر حَدثا

صَلَاة الاسْتِسْقَاء

وَالرَّابِع صَلَاة الاسْتِسْقَاء وفيهَا اخْتِلَاف

<<  <  ج: ص:  >  >>