للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَما الْفَرِيضَة على وَجْهَيْن

احداها لاجل حُقُوق الله تَعَالَى

وَالثَّانِي لأجل حُقُوق النَّاس

فاما حُقُوق النَّاس فَمن رَأس المَال مُتَّفقا

واما حُقُوق الله تَعَالَى فَمن الثُّلُث فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند أهل الحَدِيث فائضا من رَأس المَال

وَأما الْفَضِيلَة فعلى وَجْهَيْن

احدهما من المَال

فَأَما الَّذِي فِي المَال فعلى وَجْهَيْن احدهما ان كَانَ فِي المَال قلَّة وَفِي الْوَرَثَة كَثْرَة لَا يوصى بِشَيْء من الثُّلُث لَان النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ

لَان يدع احدكم وَارثه غَنِيا خير من ان يَدعه يَتَكَفَّف النَّاس

<<  <  ج: ص:  >  >>