للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالثَّالِثَة المدركة الثّيّب

فاما الصَّغِيرَة فَقَالَ بعض النَّاس لَا ينْكِحهَا اُحْدُ غير ابيها وَهُوَ قَول مَالك وسُفْيَان وَالشَّافِعِيّ وَقَالَ آخر بل ينْكِحهَا جَمِيع اوليائها وَهُوَ قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله اذا ادركت

ثمَّ اخْتلفُوا فِي الْخِيَار فَقَالَ ابو يُوسُف لَا خِيَار لَهَا اذا ادركت فِي وَاحِد من الاولياء كَمَا لَا خِيَار لَهَا اذا ادركت فِي ابيها وجدهَا

وَقَالَ ابو حنيفَة وَمُحَمّد بل لَهَا الْخِيَار فِي غير الاب وَالْجد

وَقَالَ ابو عبد الله بل لَهَا الْخِيَار فِي غير الاب وَحده وَالْجد فِي هَذِه المسئلة عِنْده لَيْسَ كالاب

ثمَّ اخْتلفُوا فِي ذَلِك فَقَالَ ابو حنيفَة اذا ادركت الصَّغِيرَة فاخبرت نِكَاحهَا اخْتَارَتْ مَا شَاءَت

فان لم تخبر بَطل خِيَارهَا سَوَاء علمت بَان لَهَا الْخِيَار اَوْ لم تعلم

وَقَالَ مُحَمَّد وابو عبد الله لَا يبطل خِيَارهَا اذا لم تعلم ان لَهَا خيارا كَمَا لَا يبطل خِيَار الْمُعتقَة اذا لم تعلم حَتَّى علمت وَلَا خلاف فِي ذَلِك

وَالصَّغِيرَة اذا ادركت فَاخْتَارَتْ لم تبن من زَوجهَا حَتَّى يفرق بَينهمَا الْحَاكِم فان مَاتَ اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ قبل تَفْرِيق الْحَاكِم بعد مَا قَالَت لَا ارضى فان الْبَاقِي يَرث وحكمهما حكم الزَّوْجَيْنِ

وَالثَّانِي الْبكر المدركة فان فِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك يُزَوّجهَا الْأَب وَلَا يستأمرها كالصغيرة وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله بل يستأمرها فان سكتت فَهُوَ رِضَاهَا

وان زَوجهَا اُحْدُ الاولياء ثمَّ اخبرت فَسَكَتَتْ فَهُوَ ايضا رضَا مِنْهَا وَثَبت النِّكَاح وان قَالَت لَا ارضى فسد النِّكَاح

<<  <  ج: ص:  >  >>