للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فان اجازته فُلَانَة جَازَ وان ابطلته بَطل

وَكَذَا لَو قَالَ لامْرَأَة زَوجتك من فلَان وَفُلَان غَائِب على كَذَا من الْمهْر فرضيت بذلك الْمَرْأَة فانه مَوْقُوف عَليّ اجازة الرجل

نِكَاح اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ مَعَ غيبَة الآخر

واما نِكَاح اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ مَعَ غيبَة الاخر فَهُوَ ان يَقُول الرجل بِمحضر من رجلَيْنِ

زوجت فُلَانَة من نَفسِي على كَذَا من الْمهْر فان ذَلِك النِّكَاح مَوْقُوف عَليّ اجازة فُلَانَة اذا بلغَهَا وَكَذَلِكَ لَو قَالَت امْرَأَة زوجت نَفسِي من فلَان الْغَائِب فَهُوَ كَمَا ذكرنَا فِي قَول ابي يُوسُف الاخر وَلَا يجوز فِي قَول ابي حنيفَة

وَكَذَلِكَ الحكم فِي المسئلة الاولى

[الكفؤ]

واما الكفؤ فَهُوَ عَليّ اربعة أوجه عِنْد الْفُقَهَاء

احدها فِي الدّين

وَالثَّانِي فِي النّسَب

وَالثَّالِث فِي المَال

<<  <  ج: ص:  >  >>