للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفُلَانًا فاذا فعل وَاحِدًا مِنْهُمَا لَا يَحْنَث حَتَّى يفعل الاخر

وَالثَّانِي ان يَقُول وَالله لَا أكل هَذَا وَهَذَا اَوْ يَقُول وَالله لَا اكلم فلَانا وَلَا فلَانا فَهَذِهِ يمينان فاذا حنث فِي احدهما لَزِمته الْكَفَّارَة وان حنث فِي الاخرى لَزِمته كَفَّارَة أُخْرَى

وَالثَّالِث ان يَقُول وَالله لَا افْعَل كَذَا وَكَذَا فَهَذِهِ يَمِين وَاحِدَة فان حنث بِأحد الامرين بَطل الاخر وَلَزِمتهُ الْكَفَّارَة

وَقَالَ واذا حلف الرجل على شَيْء ثمَّ ادّعى فِيهِ نِيَّة فان ذَلِك على ثلَاثه اوجه

احدها ان فِيهِ نِيَّة مِمَّا يجوز فِي الْعرف ويحتمله الْكَلَام فانه يصدق فِي ذَلِك فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى

وَالثَّانِي ان يدعى فِيهِ نِيَّة مِمَّا يجوز فِي الْعرف وَلَا يحْتَملهُ الْكَلَام بِوَجْه فانه لَا يصدق فِي ذَلِك الْبَتَّةَ

وَالثَّالِث ان يدعى فِيهِ نِيَّة مِمَّا لَا يجوز فِيهِ الْعرف ويحتمله الْكَلَام فِي وَجه فانه لَا يدان فِي الْقَضَاء ويدان فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى الا انه يكون ذَلِك مِمَّا يلْزمه بِهِ طَلَاق اَوْ عنَاق فأعرف ذَلِك

الْفَاصِل بَين الْيَمين والايقاع

وَمَا يفصل بَين الْيَمين والايقاع فانه على وَجْهَيْن

احدهما مَا يكون مُقَيّدا باذا

وَالثَّانِي مَا يكون مُقَيّدا بِأَن

فَمَا يكون مُقَيّدا باذا ايقاع وَلَيْسَ يَمِينا وَالْمرَاد فِيهِ الْوَقْت لَا الشَّرْط وَهُوَ ان يَقُول الرجل لامْرَأَته ان حَلَفت بطلاقك فانت طَالِق ثمَّ يَقُول

<<  <  ج: ص:  >  >>