للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالشَّافِعِيّ وَمَالك

وَكَذَلِكَ لَو قَالَ ان تزوجت هَذِه الْمَرْأَة فَهِيَ طَالِق ثمَّ تزَوجهَا فانها تطلق فِي قَوْلهم وَقَول مَالك وَلَا تطلق فِي قَول ابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ

وَالثَّانِي ان يَقُول لأمرأته ان تزوجت عَلَيْك فَأَنت طَالِق وَلم يُوَقت فاذا تزوج امْرَأَة فِي جَمِيع حَيَاته تطلق امْرَأَته وَكَذَلِكَ ان وَقت فَقَالَ ان تزوجت عَلَيْك إِلَى سنة فانت طَالِق ثمَّ تزوج فِي تِلْكَ السّنة فَأن امْرَأَته تطلق وان تزَوجهَا بعد السّنة فَلَا تطلق امْرَأَته

وَالثَّالِث ان يَقُول لامْرَأَته ان لم اتزوج عَلَيْك فانت طَالِق فابهمه وَلم يُوَقت فَلهُ سَعَة الى الْمَوْت فاذا مَاتَ قبل ان يتَزَوَّج طلقت امْرَأَته وان وَقت فَقَالَ ان لم اتزوج عَلَيْك الْيَوْم فَأَنت طَالِق فاذا مضى الْيَوْم وَلم يتَزَوَّج طلقت امْرَأَته

وَالرَّابِع ان يَقُول لامْرَأَته ان تزوجت عَلَيْك امْرَأَة فَأَنت طَالِق ثمَّ تزوج امْرَأتَيْنِ فِي عقدَة وَاحِدَة فانها تطلق فِي قَول ابي عبد الله وَفِي قَول بعض الْفُقَهَاء لَا تطلق

وَالْخَامِس ان يَقُول لامْرَأَته ان تزوجت عَلَيْك النِّسَاء فَأَنت طَالِق فَتزَوج امْرَأَة طلقت وَهَذَا على الْوَاحِدَة فَصَاعِدا وَإِن قَالَ أردْت جَمِيع شَاءَ الدُّنْيَا فَلهُ نِيَّته فِيمَا بَينه وَبَين الله وَلَا يَنْبَغِي ان يصدق فِي الْقَضَاء لانه خلاف الِاسْتِعْمَال

وَالسَّادِس ان يَقُول ان تزوجت عَلَيْك نسَاء فَأَنت طَالِق فَهُوَ على ثَلَاث فَصَاعِدا فان تزوج وَاحِدَة اَوْ ثِنْتَيْنِ فانها لَا تطلق وكل هَذَا على النِّكَاح الصَّحِيح وَالْحكم لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>